للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل نوى الرجوع لم يرجع وقيل يرجع المستودع بما أنفقه عليها على ربها اذا تعذر استئذانه (أى ربها) ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته ولم يشهد اختاره جمع (١).

[مذهب الظاهرية]

يجوز لصاحب الوديعة أن يطلب وديعته وعلى من أودعت عنده أن يردها الى صاحبها متى طلبها فان تلفت من غير تعد من المودع عنده فلا ضمان عليه وان تلفت بتعديه أو أضاعها لزمه ضمانها ولو تعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذى تعدى فيه فقط‍ لان الله يقول {(فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)} فيضمن ضمان الغاصب فى كل ما ذكرنا فى حكم الغصب وان لقى المودع من أودعه فى غير الموضع الذى أودعه فليس له مطالبته (٢).

[مذهب الزيدية]

ولمالك الوديعة الحق فى أن يسترد وديعته ويجب على الوديع أن يخلى بين المالك وبين وديعته والا كان متعديا يضمن ما تلف لانه قد صار غاصبا (٣) واذا طلب أحد المودعين حصته فعلى الوديع أن يعطى الطالب من المودعين حصته مما قسمته افراز ولو فى غيبة الاخر ومن غير حاكم حيث يتفق مذهبهما ويكون مشروطا بأن يصير النصيب الى المالك ما لم يكن التسليم بأمر الحاكم فلا يشترط‍ والا تكن قسمته افرازا فالحاكم يميز نصيبه اذا كان غيبة شريكه يجوز معها الحكم (٤).

[مذهب الإمامية]

لو طلب المالك الوديعة فقال المستودع أودعتها عند وكيلك فلان باذنك فان أنكر المالك الاذن والوكالة صدق باليمين اذا لم يكن بينه لانه منكر فاذا حلف نظر ان كان فلان مقرا بالقبض والوديعة باقية ردت على المالك فان غاب المدفوع اليه كان للمالك أن يغرم المستودع فاذا قدم الغائب أخذها المستودع وردها على المالك واسترد البدل الذى دفعه ولو عاد المستودع الاول من سفره فهل له استعادتها من الثانى؟ فيه اشكال ينشأ من أنه المستودع بالاصالة ومن أنه برئ من


(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات عليه ج ٢ ص ٣٩٧، ص ٣٩٨.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٢٧٧، ص ٢٧٨.
(٣) التاج المذهب الجامع لاحكام المذهب ج ٣ ص ٣٣٦.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٤٠.