الأول: ما يظهر أثره بمجرد صدور العبارة كالعتق والنذر والكفالة عند بعضهم والوقف والوصية واليمين والاسقاط عند بعضهم والطلاق والاجازة وغيرها.
الثانى: ما يتوقف ظهور أثره على علم من التزم له كالتوكيل والعزل والايجاب الملزم والفسخ بخيار الشرط والوعد والتفويض بالطلاق.
الثالث: مالا يترتب عليه أثر الا بالقبض كالهبة والعارية. والالتزام له صور مختلفة وأحكام تختلف باختلاف صوره، فان كان معاوضة اشترط فيه شروط المعاوضة، وان كان تبرعا وجب أن تتوافر فيه شروط التبرع وهكذا ما هو مفصل فى موضعه فليرجع اليه من شاء.
وكذلك يلاحظ أن من الالتزام ما يتوقف تمامه على القبض كما فى العارية والهبة والقرض عند جمهور الفقهاء وأن منه ما يتم بصدور العبارة الدالة عليه كما فى الكفالة والاسقاط وأن منه ما يكون باتا ملزما للملتزم وذلك فى أكثر أحواله ومنه مالا يكون باتا ملزما للملتزم وهو الزام التبرع عند الجمهور وكذلك يلاحظ أن منه ما يعد تخبيريا كما فى الالتزام بأداء شئ من عدة أشياء كما فى الالتزام باعطاء مبلغ كذا من المال أو سيارة أو قطعة من الأرض وقد يكون التزاما بدليا كما فى الالتزام باعطاء مبلغ كذا من المال على أنه ملزم باستبداله بسيارة ان لم يتيسر له المبلغ عند الأجل كما قد يكون موضوعه واحدا كما سبق. (أنظر تفصيل ذلك فى مصطلحاته الخاصة).
[تعدد موضوع الالتزام]
الغالب فى أحوال الالتزام أن يكون موضوعه أمرا واحدا متعينا كما فى الالتزام بكفالة مبلغ معين أو بكفالة تسليم عين ونحو ذلك وقد يتعدد موضوعه وذلك عند التخير فيه ومن صور ذلك بيع شئ من شيئين أو من ثلاثة أشياء فيكون للمشترى الخيار فى تعين واحد منها وفى بيان أحكامه ومذاهب الفقهاء فيه يرجع الى (مصطلح بيع وخيار).
ومن صور ذلك أيضا الالتزام بأمر من عدة أمور يقوم بها الملتزم كما اذا التزم شخص لآخر بكفالة دينه قبل فلان ان شاء أو بكفالة تسليمه العين المغصوبة عند فلان غاصبها أو بأداء مبلغ كذا من المال (عند من يرى الالتزام بهذا) وما ألزم به الشارع فى كفارة الايمان، وفى هذه الحال تبرأ ذمة. الملتزم بأدائه أو بقيامه بواحد من هذه الأمور ويكون الخيار فى تعيين الملتزم به اما للملتزم كما فى كفارة اليمين وأما للملتزم له وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الملتزم والملتزم له.
ومن صور ذلك أيضا أن يلتزم الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود أو عرضا هو قماش أو نحوه مما تم الاتفاق على الاتجار فيه عند من يرى صحة الاشتراك فى رأس مال الشركة بالعروض وفى هذه الحال يكون خيار التعيين للشريك عادة وهو الملتزم ومحل الالتزام فى هذه الحال هو واحد مبهم من هذه الأمور المعينة فى صيغة الالتزام وليس هو مجموعها ولا واحد معين منها وعلى ذلك يرى أن التعدد فيها صورى فقط لا حقيقى