للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مدة الاجارة فيبطئ ادراكه بسبب برد أو غيره ففى هذه الحال يلزم المؤجر أن يتركه الى أن يدرك وله المسمى عن مدة الاجارة وأجر المثل بما زاد عليها ذلك أن الزرع حصل فى أرض غيره باذنه من غير تفريط‍ فلزم تركه بأجر المثل وهذا بخلاف الغرس اذا انقضت مدة الاجارة وهو قائم فانه لا يترك فى الأرض بأجر المثل الا باتفاق المالك والمستأجر (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه اذا استأجر أرضا للزراعة فانقضت المدة والزرع لم يدرك أو استأجر سفينة لغاية معينة فانقضت المدة قبو وصولها الى الغاية وكان ذلك بغير تفريط‍ أبقى الزرع فى الأرض والسفينة فى يد المستأجر بأجر المثل الى ادراك الزرع ووصول السفينة الى الغاية أما اذا حدث ذلك بتفريط‍ كان للمالك الخيار بين أن يفسخ العقد وأن يعقد اجارة أخرى (٢).

[مذهب الشيعة الجعفرية]

جاء فى تحرير الأحكام (٣) ولو استأجر أرضا للزراعة فمضت المدة والزرع لم يدرك فان كان بتفريط‍ من المستأجر كما لو زرع ما لا يدرك فى المدة فكالغاصب يتخير المالك بين قطعه وابقائه بالأجرة ولو اختار المستأجر قطع زرعه فى الحال كان له ذلك وليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا صاحبه وان كان بغير تفريط‍ كأن تأخر ادراكه لبرد أو لقلة ماء أو غير ذلك فيجب على المؤجر تركه بالمسمى عن مدة الاجارة وبأجر المثل فيما زاد عليها.

[انفساخ الاجارة]

يرى الحنفية أن الاجارة تنفسخ بما يأتى أولا: بوفاة كل من المستأجر والمؤجر فلا يحل ورثة كل محل مورثهم فى العقد لأنه التزام ولا الزام بغير التزام ولأن المنافع لا بقاء لها حتى تكون متروكة على ملك المتوفى المستأجر فيرثها عن ورثته ولهذا تنته الاجارة بوفاته وترد العين الى مالكها الا اذا اقتضى بقاءها عذر كما فى الأرض يكون فيها زرع لم يستحصد هذا بالنسبة الى المستأجر أما بالنسبة الى المؤجر فان العين المستأجرة تنتقل بوفاته الى ورثته وذلك يستلزم انفساخ عقد الاجارة لأنه يتجدد كما قدمنا بحسب تجدد المنافع وما يتجدد من المنافع بعد وفاة المؤجر يكون للورثة فلا ينفذ فيه عقده ومحل ذلك كما قدمنا ألا يوجد عذر يستوجب بقاء العين فى يد المستأجر كما اذا توفى المؤجر قبل وصول الدابة المستأجرة براكبها الى الغاية التى استؤجرت لأجلها فان العين تبقى بأجر المثل فى هذه الحالة والمراد بكل من المستأجر والمؤجر من كان العقد له سواء أباشره بنفسه أم بنائب عنه لا من باشر العقد لغيره فلا تأثير بوفاة كل من وكيل المؤجر ووكيل المستأجر فى عقد الاجارة ولا لوفاة ولى الصغير أو للوصى عليه أو الناظر على الوقف اذا ما باشروا عقد الاجارة بحكم ولايتهم لأنهم لا يتصرفون لأنفسهم واذا توفى المؤجر وقد عجل له المستأجر أجرة المدة التالية لوفاته فان أجرة هذه المدة وقد انفسخت


(١) المغنى ج‍ ٨ ص ٦٤ وما بعدها وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٢٠.
(٢) ج‍ ٣ ص ٢٧٠.
(٣) ج‍ ١ ص ٢٤٩.