للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعده، لكن ذلك (١) ليس بشرط‍ لان الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين كذلك لا يشترط‍ أن يكون النائب فى صلاة الجمعة قد حضر الخطبة وعلى ذلك فاذا خطب الامام واستخلف غيره لعذر ليصلى بالناس الجمعة جاز نص عليه أحمد ولو كان الخطيب هو الامير ثم عزل واستخلف غيره وصلى بالناس فصلاتهم تامة نص عليه أحمد لانه اذا جاز الاستخلاف فى الصلاة الواحدة للعذر ففى الخطبة مع الصلاة أولى، وان استخلف الخطيب غيره ليصلى بالناس بغير عذر فقال أحمد رحمه الله لا يعجبنى من غير عذر فيحتمل المنع لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتولى الخطبتين وقد قال (صلوا كما رأيتمونى أصلى) ولان الخطبة أقيمت مقام ركعتين ويحتمل الجواز لان الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين وهل يشترط‍ أن يكون المصلى ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان:

الاولى: يشترط‍ ذلك وهو قول الثورى وأصحاب الرأى وأبى ثور لانه امام فى الجمعة فاشترط‍ حضور الخطبة كما لو لم يستخلف.

الثانية: لا يشترط‍ فى المصلى الذى استخلفه الامام حضور الخطبة وهو قول الاوزاعى لانه ممن تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة وقد روى عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الاستخلاف سواء كان لعذر أو لغير عذر قال فى رواية حنبل فى الامام اذا أحدث بعد أن خطب فاستخلف رجلا يصلى بالناس الجمعة لم يصل بهم الا أربعا الا أن يعيد المستخلف الخطبة ثم يصلى بهم ركعتين وذلك لان هذا لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه والاول هو المذهب (٢) وفى الكشاف ولو رأى أى اعتقد الامام اشتراط‍ عدد فى المأمومين فنقص عن ذلك العدد لم يجز أن يؤمهم لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها ولزم الامام استخلاف أحدهم ليصلى بهم ليؤدوا فرضهم (٣).

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم الظاهرى (٤) أن الاستخلاف واجب لمن حصل له عذر فى صلاته لان استخلاف امام يتم الصلاة بالمأمومين فرض ولم يفصل ابن حزم فيما اذا كان ما يوجب الاستخلاف قد حدث فى الخطبة أو فى الصلاة هذا


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٣٤٨ الطبعة السابقة والمغنى ج ٢ ص ١٥٤، ص ١٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الكشاف ج ١ ص ٣٤٥ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى ج ٤ ص ٢٢٢ الطبعة السابقة.