للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الإمامية]

فى الحدائق الناضرة (١). هل يدخل الوقت فى اطلاق المماثلة لصلاة العيد، أو يخص بمجرد الكيفية دون الامور الخارجة؟ قولان.

رجح المصنف القول الثانى بقوله:

«أقول: لا ريب فى أن الاخبار مطلقة، لا اشارة فيها - فضلا عن التصريح - الى وقت معين واستفادة التوقيت من المماثلة للعيدين لا يخلو من بعد لوقوع المخالفة بينهما فى مواضع عديدة

ثم قال: ويستحب الخروج يوم الاثنين وبه صرح الصدوق والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس وغيرهم.

والظاهر أن المشهور فى كلام المتأخرين التخيير بين يوم الاثنين ويوم الجمعة».

[الخروج للاستسقاء]

اتفقت كلمة المذاهب السبعة الا الظاهرية - على أن الامام اذا أراد الخروج للاستسقاء - خطب الناس وأمرهم برد الظلامات، والتوبة من المعاصى قبل أن يخرج، لان المظالم والمعاصى تمنع القطر كما قال ابن مسعود - «اذا بخس المكيال حبس القطر» ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج لقول رسول الله صلى الله

عليه وسلم» «دعوة الصائم لا ترد» واختلفوا بعد فى حكم هذه الافعال وفى اليوم الذى يخرجون فيه، على ما يأتى:

[مذهب الحنفية]

قال صاحب العناية (٢): ويستحب للامام أن يأمر الناس بصيام ثلاثة أيام، وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم، والتوبة من المعاصى ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع. متنظفين فى ثياب بذلة - متواضعين لله.

[مذهب المالكية]

قال فى الدردير (٣): يسن خروج الامام والناس لها مشاة الى المصلى لا راكبين لاظهار العجز والانقياد ببذلة أى بثياب المهنة، وذلة - أى خشوع وخضوع لانه الى الاجابة أقرب.

وندب لهم صيام ثلاثة أيام قبل الصلاة.

وندب لهم صدقة على الفقراء بما تيسر وأمر الامام الناس بهما - أى بالصوم والصدقة - ندبا. كما يأمرهم بالتوبة ورد التبعات والمظالم لاهلها.


(١) الحدائق الناضرة ج‍ ١٠ ص ٤٨٤، ٤٨٥ الطبعة السابقة.
(٢) العناية على الهداية بهامش فتح القدير للكمال بن الهمام ج‍ ١ ص ٤٤١ الطبعة السابقة.
(٣) الدردير ج‍ ١ ص ١٧٩، ص ١٨٠ الطبعة السابقة.