للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن يبول أو يتغوط‍ فى الماء ولو جاريا.

وأن يبول أو يتغوط‍ بقرب بئر أو نهر أو حوض.

وأن يبول أو يتغوط‍ فى الظل الذى يجلس فيه الناس.

وكذلك الجحر والطريق والمقبرة لقوله عليه الصلاة والسّلام: (اتقوا الملاعنين، قالوا وما الملاعنان يا رسول الله قال: الذى يتخلى فى طريق الناس أو ظلهم).

وكذا تحت شجرة مثمرة.

والبول قائما الا من عذر كوجع بصلبه.

وفى محل التوضؤ لأنه يورث الوسوسة.

ونهى عن كشف عورته قائما وذكر الله، فلا يحمد اذا عطس، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا، ولا ينظر لعورته، ولا الى الخارج منها، ولا يبصق، ولا يتمخط‍، ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفات، ولا يعبث ببدنه، ولا يرفع بصره الى السماء، ولا يطيل الجلوس لأنه يورث الباسور ووجع الكبد (١).

[مذهب المالكية]

من آداب الخلاء أن يتجنب قضاء حاجته فى جحر، لئلا يخرج منه ما يؤذيه من الهوام، ولأنه مسكن الجن فربما حصل له منهم أذية.

وفى مهب الريح لئلا يعود عليه البول فينجسه.

وفى مورد الناس للماء لأنه يؤذى الناس فيلعنونه.

وفى الطريق التى يمر فيها الناس.

وفى الظل الذى يستظل فيه الناس، ومثله مكان الشمس أيام الشتاء.

وفى المكان المقمر الذى شأنهم الجلوس فيه (٢).

[مذهب الشافعية]

قاضى الحاجة يتجنب استقبال القبلة واستدبارها ندبا اذا كان فى غير المكان المعد لقضاء الحاجة مع ساتر مرتفع ثلثى ذراع تقريبا فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمى، وارخاء ذيله كاف فى ذلك وكذا فى الصحراء بدون الساتر المتقدم.


(١) مراقى الفلاح شرح متن نور الايضاح ص ٢٦ مطبعة صبيح.
(٢) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ١ ص ٣٦ مطبعة الحلبى قال فى الحاشية والظاهر ان قضاء الحاجة فى الموارد والطريق والظل وما الحق به حرام كما يفيده عياض وقاله الاجهورى.