للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ينعكس فلا بأس به. ولذلك فلا يؤكل الخبز الذى يوقد عليه بأرواث الحمير.

ولا يوقد بعظام الميتة على طعام أو شراب.

وقيل (١) ينبغى أن يرخص فى مصر فى الخبز بالزبل (ومثله الجلة) لعموم البلوى ومراعاة لمن يرى أن النار تطهر النجاسات وإن رماد النجاسة طاهر، وللقول بطهارة زبل الخيل. وقيل لا ينجس بالملاقاة أو العلوق، وهو أن يظهر أثر الدخان فيما أصابه، لا مجرد رائحته.

[مذهب الشافعية]

وقال الشافعية (٢) فى رماد النجاسات لعينها أنه نجس، فلا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة بالإحراق ورمادها المتخلف عنها نجس.

أما دخانها ففيه وجهان:

أحدهما أنه نجس لأنه أجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد.

والثانى: أنه ليس بنجس لأنه بخار نجاسة كالبخار الذى يخرج من الجوف

وقالوا (٣): إن النار المتصاعدة من الوقود بأعيان نجسة ليست نجسة لأنها ليست من نفس الوقود، وإنما هى تأكل الوقود، فالنار المتصاعدة طاهرة ما لم تختلط‍ بالدخان.

وقيل يعفى عن القليل من دخان النجاسة. وقيل لا يعفى عنه، فإذا قيل ذلك، فإذا مسح التنور مما علق به من دخان بخرقة يابسة طهر. وإذا مسح بخرقة رطبة لم يطهر الا بالغسل بالماء.

وقالوا فيما علق بالثوب من دخان النجاسات إن كان قليلا عفى عنه، وإن كان كثيرا لم يعف عنه ولم يطهر إلا بالغسل وإذا اسود الرغيف مما لصق به من دخان وقود نجس، كان أسفله نجسا.

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة (٤): لا تطهر نجاسة بنار.

فرمادها ودخانها وبخارها وغبارها نجس.

[مذهب الظاهرية]

وقال الظاهرية (٥): إن تراب النجاسات المحروقة طاهر، وذلك تبعا لقولهم بطهارة المحروقات النجسة.

[مذهب الزيدية]

وقال الزيدية (٦): إن العذرة والروث والميتة ونحوها إذا صارت رماداً، فالمذهب أن الاستحالة توجب الطهارة، وفى الدخان وجهان.

[مذهب الإمامية]

وقال الإمامية (٧): إذا أحالت النار النجاسة رمادا أو دخانا طهرت.


(١) الحطاب ج‍ ١ ص ١٠٦ وما بعدها.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ١ ص ٢٢٩ وما بعدها.
(٤) كشاف القناع ج‍ ١ ص ١٦.
(٥) المحلى ج‍ ١ ص ١٢٨ وما بعدها.
(٦) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٥٠.
(٧) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٢ وشرائع الاسلام ج‍ ١ ص ٤٢.