للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فله أن يأخذ الولد معه ولا حق للحاضنة الا ان سافرت وسكنت معه قيل ولو كانت الحاضنة أما (١).

[اسكان القريب]

[مذهب الحنفية]

ذكر صاحب البحر (٢) الرائق: أنه تجب على الأب النفقة والسكنى والكسوة للولد الصغير الفقير لقول الله تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ٣ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» فالأب ينفرد بتحمل نفقة الابن، ولا يشاركه فيها أحد، والولد اذا كان غنيا والأب محتاجا لم يشارك الولد أحد فى نفقة الوالد، وقيد بالصغير، لأن البالغ القادر على التكسب لا تجب نفقته على أبيه وهذا بالنسبة للذكر.

أما الأنثى فتجب نفقتها مطلقا، لأن الانوثة عجز وقيد بالفقير، لأن الصغير اذا كان له مال فنفقته فى ماله ويقيد أيضا بالحرية، لأن الولد المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه هذا، والولد يشمل أولاده وأولاد البنات وأولاد البنين واذا كان من وجب (٤) عليه السكنى لقريبه غائبا فرض القاضى لطفل الغائب وأبويه السكنى من ماله بشرطين.

أولهما أن يكون من عنده المال مقرا به.

والثانى أن يكون مقرا بالنسب، لأنه لما أقر بهما فقد أقر بأن حق الأخذ لهم، ولأن لهم أن يأخذوا من ماله بغير قضاء ولا رضا وكان القضاء فى حقهم اعانة وفتوى من القاضى، وحكم الولد الكبير الزمن أو الأنثى مطلقا كالصغير.

وكذلك تجب على الابن (٥) النفقة لأبويه وأجداده وجداته لو فقراء.

وجميع ما وجب للزوجة يجب للأب والأم على الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى حتى الخادم.

ثم قال (٦): وكذلك تجب السكنى للمملوك على سيده.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى (٧): تجب بالقرابة على الولد الحر الموسر صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا نفقة الوالدين الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو بالعكس. المعسرين بنفقتهما كلا أو بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب، والا لم تجب على الولد،


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٦٩ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ج ٤ ص ٢١٨، ص ٢١٩ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣٦ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم ج ٤ ص ٢٢٣، ص ٢٢٤ الطبعة السابقة.
(٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٤ ص ٢١٣، ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٧) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٢٢، ص ٥٢٣، ص ٥٢٤، ص ٥٢٥ الطبعة السابقة.