للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث يجب الغسل منه لأنه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة وان تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم لأنه تطهير لا يتعلق بازالة عين فانتقل فيه عند العجز الى التيمم كالوضوء وغسل الجنابة (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة المستحب تجريد الميت عند غسله وستر عورته بمئزر رواه الأثرم عن أحمد فقال:

يغطى ما بين سرته وركبتيه وهذا اختيار أبى الخطاب.

وجاء فى كشاف القناع: اذا شرع فى غسل الميت ستر عورته وجوبا ويسن من ابن سبع الى عشر ستر الفرجين فقط‍، أما أقل من ابن سبع سنين فلا بأس بغسله مجردا ثم بعد ذلك يجرده من ثيابه ندبا لأن ذلك أمكن فى تغسيله وابلغ فى تطهيره وأهون له من التنجيس اذ يحتمل حروجها منه، ولفعل الصحابة، ولو غسله فى قميص خفيف واسع الكمين جاز، قال أحمد يعجبنى أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، والاستحباب ألا يغسل تحت السماء بل يسن ستره حالة الغسل عن العيون لأنه ربما به عيب يستره فى حياته أو تظهر عورته، وكان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذى يغسل فيه مظلما، وأن يغسل تحت ستر أو سقف ونحوه كخيمة لئلا يستقبل السماء بعورته، ويكره النظر اليه لغير حاجة، حتى الغاسل فلا ينظر الى ما لا بد منه، قال ابن عقيل لأن جميعه صار عورة اكراما له فلهذا شرع ستر جميعه بالتكفين ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير شائبين بحناء لقول أنس: أصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم، ثم يرفع رأسه برفق فى أول غسله الى قريب من جلوسه ولا يشق عليه.

قال فى المغنى، وتلين مفاصله أن سهلت عليه والا تركها وهو أن يرد ذراعيه الى عضدية وعضدية الى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه الى فخذيه ثم يردهما، ويرد ساقيه الى فخذيه وفخذيه الى بطنه ليكون ذلك أبقى للينة فيكون ذلك أمكن للغاسل، وان شق ذلك ترك لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك الى المثلة.

وجاء فى كشاف القناع، ويعصر بطن غير حامل بيده ليخرج ما فى بطنه من نجاسة بخلاف الحامل ويكون العصر رفيقا ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما خرج، ويكون فى المكان الذى يغسل فيه بخور لئلا يتأذى برائحة الخارج ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحها لئلا يمس عورته فانه لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر بغير حائل ولا النظر اليها، ويستحب ألا يمس سائر بدنه الا بخرقة لفعل على رضى الله عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينوى الغاسل غسله بعد تجريده وستر عورته وتنجيته - أى الاستنجاء له - لتعذر النية من الميت ولأن نية الغسل فرض فلا يصح بدونها، ثم يسمى الغاسل فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ثم يغسل كفى الميت ندبا، ويغسل ما عليه من النجاسة ولا يكفى مسحها، ويستحب أن يدخل أصبعيه السبابة والابهام وعليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفى منخريه وينظفهما، ولا يدخل الماء فى الفم والأنف ويتبع ما تحت أظفاره من وسخ بعود ليصل الماء الى محله، ويسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط‍ ويغسل باقى بدنه بالثقل أى ثقل السدر ويكون السدر فى كل غسلة من الثلاث فأكثر، واعتبر ابن حامد أن يكون السدر قليلا وقال: انه الذى وجد عليه أصحابنا ليجمع بين العمل بالخير ويكون الماء باقيا على اطلاقه.

ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه الى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم يده


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ١٢٨، ص ١٢٩ الطبعة السابقة.