للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو جن الناذر الشهر المعين كله للصوم أو الاعتكاف لم يقضه لخروجه عن أهلية التكليف، ولم يكفر لذلك (١).

وان قال لله على الحج فى عامى هذا فلم يحج لعذر أو غيره فعليه القضاء لأنه لا يفعل ما نذره والكفارة لتأخيره عن محله.

وان نذر صوم شهر مطلق لزمه التتابع لأن اطلاق الشهر يقتضى التتابع وكما لو نواه وهو مخير ان شاء صام شهرا هلاليا من أوله ولو ناقصا وان شاء ابتدأ من اثناء الشهر ويلزمه شهر بالعدد ثلاثون يوما، لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين تاما كان أو ناقصا وعلى ثلاثين يوما فأيهما فعله خرج به من العهدة، فان قطع الصوم بلا عذر استأنفه، لأنه لو جاز له البناء بطل التتابع لتحلل الفطر فيه، وان افطر مع عذر يخير بين الاستئناف بلا كفارة، لأنه فعل المنذور على صفته وبين البناء ويتم ثلاثين يوما ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه أشبه ما لو حلف عليه.

وان نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوما لم يلزمه تتابع لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» (٢) الا بشرط‍ بأن يقول متتابعة أو نية فيلزمه الوفاء بنذره وان شرط‍ تفريقها لزمه فى الأقيس ذكره فى المبدع (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه فى ذلك اليوم شئ، لأنه ان كان ليلا فلم يكن ما نذر فيه وان كان نهارا فقد مضى وقت الدخول فى الصوم الا أن يقول: لله على صوم اليوم الذى أنطلق فيه أو يكون كذا فى الأبد أو مدة يسميها فيلزمه صيام ذلك اليوم فى المستأنف (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن الناذر اذا عين للصلاة والصوم والحج زمانا نحو أن يوجب على نفسه صلاة فى يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حج سنة كذا فانه يتعين فاذا أخره أثم بالتأخير عن ذلك الوقت وأجزأه قضاؤه ولا كفارة وان قدمه على ذلك الوقت لم يجزه التقديم - قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها - الا فى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٨٣ من سورة البقرة.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبى محمد على بن سعيد ابن حزم ج ٨ ص ٢٦ مسئلة ١١٢٠ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر.