للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشريك سهمه لشريكه الا فيما يكال أو يوزن (١).

ولا يجوز رهن جميع التسميات لشريك ولا لغيره مطلقا لعدم صحة القبض فيها.

وجوز رهن التسميات لشريك فى الأصول والعروض سواء أمكنت القسمة أم لم تمكن فمن رهن سهما فى شئ مشترك لغير شريك وطلب ذلك الراهن من الشريك أن يكون المشترك بيد المرتهن فوافقه عليه على أن يكون سهم الشريك أمانة عند المرتهن لم يجز، لأن القبض فى هذه المسألة لم يكن كله بحق بل بعضه بائتمان ولصاحب الأمانة أن يردها فيزول القبض وهذه نفسها علة القول بمنع رهن التسمية ولو لشريك، لأن للشريك أن يبيع سهمه أو يخرجه من ملكه بوجه ما فيكون غير قابض لأن قبض ما ارتهن تابع لقبض سهمه، وسهمه زال عنه قبضه بالبيع مثلا (٢).

[الاضافة فى الوصية]

أولا - حكم اضافة الوصية الى

موصى له غير موجود

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍ الوصية أن يكون الموصى له موجودا فان لم يكن موجودا لا تصح الوصية، لأن الوصية للمعدوم لا تصح.

وعلى هذا يخرج ما اذا قال أوصيت بثلث مالى لما فى بطن فلانة فانها ان ولدت لما يعلم أنه كان موجودا فى البطن صحت الوصية والا فلا، وانما يعلم ذلك اذا ولدت لأقل من ستة أشهر، ثم يعتبر ذلك من وقت موت الموصى فى ظاهر الرواية.

وعند الطحاوى رحمه الله تعالى من وقت وجود الوصية.

وجه ما ذكره الطحاوى رحمه الله تعالى أن سبب الاستحقاق هو الوصية فيعتبر وجوده.

ووجه ظاهر الرواية أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها فى حق الحكم وقت الموت فيعتبر وجوده من ذلك الوقت، لأنها اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الموت أو من وقت الوصية على اختلاف الروايتين تيقنا أنه كان موجودا، اذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر، واذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا لا يعلم وجوده فى البطن، لاحتمال أنها علقت بعده، فلا يعلم وجوده بالشك الا اذا كانت المرأة معتدة من زوجها من طلاق أو وفاة فولدت الى سنتين منذ طلقها أو مات عنها زوجها فله الوصية، لأن نسب الولد يثبت من زوجها الى سنتين.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٥ ص ٤٤٧ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٦٣ نفس الطبعة.