للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طارئ مؤذ طرأ على الدار ففى سماع (١) ابن القاسم عن مالك لا حنث عليه واستصوبه البنانى لخروجه عن نيته حكما.

[مذهب الشافعية]

جاء فى اسنى المطالب: «ولو حلف لا يسكن دارا أو لا يقيم فيها حنث باللبث فيها بلا عذر … ولو مكث فيها لخوف على نفسه أو ماله أو نحوهما أو منع له من الخروج، أو مرض لا يقدر معه على الخروج ولم يجد من يخرجه لم يحنث للعذر، فان وجد من يخرجه فينبغى أن يأمره باخراجه فان لم يفعل حنث، ولو حدث له العجز بعد الحلف فكالمكره: فلا يحنث (٢).

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة: واذا حلف فتأول فى يمينه. فله تأويله اذا كان مظلوما.

وان كان ظالما لم ينفعه تأويله لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك» ومعنى التأويل أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره نحو أن يحلف أنه أخى يقصد اخوة الاسلام أو المشابهة … ولا يخلو حال الحالف المتأول من ثلاثة أحوال:

أحدها أن يكون مظلوما مثل من يستحلفه ظالم على شئ لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلما منه ضرر فهذا له تأويله.

قال مهنا سألت أحمد عن رجل له امرأتان كل واحدة منهما فاطمة فماتت واحدة منهما فحلف بطلاق فاطمة ونوى التى ماتت قال: ان كان المستحلف له ظالما فالنية نية صاحب الطلاق، وان كان المطلق هو الظالم فالنية نية الذى استحلف. وقد روى أبو داود باسناده عن سويد بن حنظله قال خرجنا نريد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخى فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له فقال: أنت أبرهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم، وقال النبى صلّى الله عليه وسلّم أن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب يعنى سعة المعاريض التى يوهم بها السامع غير ما عناه.

الحال الثانى أن يكون الحالف ظالما فالذى يستحلفه الحاكم على حق عنده فهذا ينصرف يمينه الى ظاهر اللفظ‍.


(١) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ١٣٤.
(٢) أسنى المطالب ج ٤ ص ٢٥٢.