للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الطلاق. ووجه ذلك أنه يصح بيعه ووصيته وطلاقه.

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم الظاهرى حكم زواج العبد فقال: ولا يحل للعبد ولا للأمة أن ينكحا الا باذن سيدهما، فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهى الوارد فى ذلك فعليه حد الزنا، وهو زان وهى زانية، ولا يلحق الولد فى ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر). واسم العبد واقع على الجنس فالذكور والاناث من الرقيق داخلون تحت هذا الاسم (١) وأما الصبى فلم يصرح ابن حزم الظاهرى بأنه يتزوج باذن وليه أولا يتزوج، ولكن ذكر ما يؤخذ منه حكم ذلك ضمنا، فقد قال فى المحلى ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فان فعل فهو منسوخ أبدا .. فقول الله عز وجل {(وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها)} مانع من جواز عقد أحد على أحد الا أن يوجب انفاذ ذلك نص: قرآن، أو سنة، ولا نص ولا سنة فى جواز انكاح الأب لابنه الصغير (٢) وهذا يقتضى أنه لا يملك انكاح الصغير أب ولا غيره، وما دام ذلك فهو لا يملك الاذن له بالنكاح، لأن من لا يملك شيئا لا يملك الاذن فيه.

[مذهب الزيدية]

جاء فى زواج العبد باذن سيده فى البحر الزخار (٣) قوله: ولا يصح نكاح عبد الا باذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم (أيما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر) وقال الامام يحيى: أراد به أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة، لاستناده الى عقد. قلت: بل زان ان علم التحريم، فيحد ولا مهر وقال العترة، وهم القاسمية والناصرية: فان عقد كان موقوفا ينفذ بالاجازة .. فان دخل بها قبل الاذن. وقد أوهمه. فمهرها يتعلق برقبته ولا ينفذ بالاجازة الا مع استمرار ملكه بعد العقد حتى أجاز اذ بطلان ملكه يبطل الاجازة.

وسكوت السيد حين بلغه اجازة، اذ سكوته عن عقد غيره فيما له فيه حق اجازة كسكوت الشفيع، وقال المؤيد بالله: لا كبيع الفضولى وكذا لو قال السيد لعبده: طلق كان اجازة وان جهل. أما سكوته وقد عقدت أمته لنفسها. فليس باجازة اتفاقا، اذ عقدت لغيرها فيما لغيرها فيه حق كالفضولى.

وأما الصبى فقد جاء حكم تزوجه باذن وليه فى البحر الزخار (٤) وذلك حيث يقول «فان أذن الولى الصغير صح عقده كبيعه»

[مذهب الإمامية]

ذهبوا الى أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج الا بأذن وليه، فقد جاء فى المختصر النافع (٥) أما العقد - أى عقد النكاح - فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن الولى، ولو بادر أحدهما ففى توقفه على الاجازة قولان. توقفه على الاجازة أشبه (أى دلت عليه أصول


(١) المحلى ح‍ ٩ ص ٤٦٧.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٩ ص ٤٦٢.
(٣) ح‍ ٣ ص ١٣١، ١٣٢.
(٤) ح‍ ٣ ص ٥٣.
(٥) ص ٢٠٧.