للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به الصلاة - لا يرفع الحدث، ولا بد من التطهير بالماء لجواز الوط‍ ء الا لطول يحصل به ضرر وذلك لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فله حينئذ الوط‍ ء بعد التيمم ندبا.

وقال الشيخ عليش فى تقريراته:

وتجبر على الغسل وان كانت كافرة.

وقال ابن نافع اذا انقطع دم الحيض حاز الوط‍ ء فى الفرج قبل الغسل.

وقال ابن بكير ان التمتع بما تحت الازار بعد النقاء من دم الحيض وقبل الغسل مكروه.

وقال ابن شعبان اذا تيممت لعذر بعد انقطاع الدم جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر (١).

ويمنع النفاس ما يمنعه الحيض من الاستمتاع بالوط‍ ء فى الفرج وما تحت الازار، ويجوز الاستمتاع بما عدا ذلك من بقية أجزاء جسمها (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم وط‍ ء الحائض فى فرجها ولو بحائل، وتحرم المباشرة بما بين سرتها وركبتها

ولو بلا شهوة، لقول الله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ» (٣) ولخبر أبى داود باسناد جيد أن النبى صلّى الله عليه وسلّم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض فقال:

ما فوق الازار، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم «اصنعوا كل شئ الا النكاح» ولأن الاستمتاع بما تحت الازار يدعو الى الجماع فحرم لخبر: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

وقيل: لا يحرم غير الوط‍ ء واختاره فى التحقيق لخبر مسلم السابق بجعله مخصصا لمفهوم خبر ابى داود والاول أوجه لما فيه من رعاية الأحوط‍.

وخرج بما بين السرة والركبة هما - أى السرة والركبة - وباقى الجسد فلا يحرم الاستمتاع بهما.

أما عن مباشرة المرأة لزوجها وهى حائض فالقياس أن مسها الذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها فى ذلك المحل.

والصواب كما قاله بعض المتأخرين فى نظم القياس أن نقول: كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها الا ما بين سرتها وركبتها.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ١٧٣.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ١ ص ١٧٥.
(٣) الآية رقم ٢٢٢ من سورة البقرة.