للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقرا بهما. ولا يمكن رجوعه عن شئ منهما.

وكذلك كل جملتين اقر بأحداهما ثم رجع الى الأخرى لزماه .. وان قال: له على درهمان بل درهم. أو قال: له على عشرة بل تسعة لزمه الاكثر لانه اضرب عن واحد ونفاه بعد اقراره به فلم يقبل نفيه له بخلاف الاستثناء فأنه لا ينفى شيئا اقر به. وانما هو عبارة عن الباقى بعد الاستثناء. فاذا قال: له على عشرة الا درهما كان معناه تسعة (١).

وان قال: له على درهم قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان. وان قال: قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأخير فى الوجوب .. وان قال: له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم. فقال القاضى يلزمه درهم لانه يحتمل فوق درهم فى الجودة أو فوق درهم لى وكذلك تحت درهم. وقوله. مع درهم يحتمل مع درهم لى. فلم يجب الزائد بالاحتمال .. وقال ابو الخطاب يلزمه درهمان لأن هذا اللفظ‍ يجرى مجرى العطف فكونه يقتضى ضم درهم آخر الى المقر به. وقد ذكر ذلك فى سباق الاقرار فكان الظاهر أنه اقرار.

وان قال: له على درهم قبله دينار أو بعده دينار. أو فوقه أو تحته اربعة دينارا أو قال: قبله أو بعده أو فوقه أو تحته أو معه قفيز حنطة فالقول فى ذلك كالقول فى الدرهم الذى سبق بيانه (٢).

[الاقرار بشئ من حدين أو من مبدأ الى نهاية]

اذا قال: له على ما بين درهم وعشرة.

لزمته ثمانية لان ذلك ما بينهما. وان قال:

من درهم الى عشرة ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها - يدخل المبدأ ولا تدخل الغاية كما فى قوله تعالى: «ثم أتمو الصيام الى الليل فيلزمه تسعة».

وثانيهما لا يدخل المبدأ ولا الغاية لانهما حدان والمقر به ما بينهما. فيلزمه ثمانية.

وثالثهما. يدخل المبدأ والغاية كما فى قوله - قرأت القرآن من أوله الى آخره فيلزمه ثمانية.

وثالثهما. يدخل المبدأ والغاية كما فى قوله - قرأت القرآن من أوله الى آخره فيلزمه عشرة فان قال: اردت بقولى من واحد الى عشرة مجموع الاعداد كلها أى الواحد والاثنان وهكذا الى العشرة لزمه خمسة وخمسون درهما لأن هذا هو مجموعها (٣).

[التعيين بالجمع المجرد أو الموصوف]

وان قال: له على دراهم يلزمه ثلاثة لانها اقل الجمع. وان قال: له على دراهم كثيرة أو عظيمة أو وافرة. لزمه ثلاثة لأن الكثرة والعظمة والوفرة لاحد لها شرعا ولا لغة ولا عرفا. وتختلف بالاضافات واحوال الناس.

فالثلاثة اكثر عما دونها واقل مما فوقها. ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظم الكثير. ويحتمل ان المقر اراد كثيره بالنسبة الى مادونها أو كثيره فى نفسه فلا تجب الزيادة بالاحتمال (٤).


(١) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٩٧ وما بعدها.
(٢) المغنى: ج‍ ٥ ص ٢٩٨.
(٣) المغنى: ج‍ ٥ ص ٢٩٩.
(٤) المغنى: ج‍ ٥ ص ٣٩٩.