للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): لو خرج يوم الجمعة وفى الوقت أربعا ان دخل الصلاة بخلل مفسد لها وان أحدث وأعاد فى الوقت صلاها ركعتين.

وان صلى المقيم خلف المسافر غير الجمعة وبان فسادها صلاها حضرية مطلقا، لأنه لم يقصر خلف المسافر، بل يتم.

وان صلى مسافر خلف الامام الجمعة فان دخلها بخلل مفسد أعاد فى الوقت ركعتين بالفاتحة على نية صلاة السفر.

وان حدث خلل أعادها صلاة جمعة فى الوقت أو بعده بسورة جهرا، وكذا ان دخلها بخلل ولم يتبين له حتى خرج الوقت.

[حكم الاعادة فى صلاة الجماعة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين (٢): أنه يجب على الامام أن يجهر فى القراءة بحسب الجماعة فان زاد عليها أساء،

ولو أئتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا أعادها جهرا أى وجوبا، لأنه حكم الامام فى الصلاة الجهرية ووجهه أن الجهر فيما بقى صار واجبا بالاقتداء، والجمع بين الجهر والمخافتة فى ركعة واحدة شنيع.

والعلة تقتضى أنه لو أئتم به بعد قراءة بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة والا لزم الاسرار بعد وجوب الجهر أو الأمر الشنيع.

لكن فى آخر شرح المنية: لو ائتم به بعد الفاتحة يجهر بالسورة أن قصد الامامة والا فلا يلزمه الجهر.

قال ابن عابدين هذا قول آخر.

وقد حكى القولين القهستانى حيث قال:

ان الامام لو خافت ببعض الفاتحة أو كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا كما فى الخلاصة.

وقيل لم يعد وجهر فيما بقى من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما فى المنية.

وعزا فى القنية القول الثانى الى القاضى عبد الجبار.

ولعل وجهه أن فيه التحرز عن تكرار الفاتحة فى ركعة وتأخير الواجب عن محله وهو موجب لسجود السهو فكان مكروها وهو أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والاسرار فى ركعة على أن كون ذلك الجمع شنيعا غير مطرد لما ذكره فى آخر شرح المنية أن الامام لو سها فخافت بالفاتحة فى الجهرية ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد.

ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهرا ولا يعيد.


(١) شرح النيل ج ١ ص ٥٩٩ الطبعة السابقة
(٢) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٤٩٧، وحاشية الطحطاوى ج ١ ص ٣٣٥