للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من دخل بلادنا بأمان وبيده شئ من أموال المسلمين أخذها منهم وهو بدار الحرب فإنه يملكها (١).

ويؤخذ من التجار الحربيين النازلين عندنا بأمان عشر ثمن ما قدموا به للتجارة باعوا أولم يبيعوا، ولا يؤخذ إلا بشرط، فيؤخذ منهم ما وقع الاشتراط عليه (٢).

[مذهب الشافعية]

إذا دخل الحربى دار الإِسلام بأمان فإن ماله وأهله بدار الحرب لا يدخل فيه وكذا ما معه منهما إلا بشرط في الأصع ومقابل الأصح. يدخلان في أمانه بدون شرط، فلا يحتاج لشرط لذلك قال القليوبى: إن لمال الحربى ثمانية أحوال: لأنه إما أن يكون بدارنا أو بدارهم، وفى كل من الحالين: إما إن يكون ماله معه أو لا يكون ماله معه. وفى كل: إما أن يؤمنه الإمام أو نائبه، أو يؤمنه غيره. وحاصل الحكم في هذه الأحوال أنه إن أمنه الإِمام أو نائبه دخل في الأمان وما معه من ماله وأهله وكذا زوجته هنا ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم. ويدخل ما ليس معه منها إن شرط دخوله، وإلا فلا يدخل. وإن أمنه غير الإمام لم يدخل ما ليس معه مطلقا ويدخل ما معه أن شرط دخوله، وإلا فلا يدخل (٣).

وإن استأذن الحربى في دخول دار الإِسلام لأداء رسالة أو عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة وللمسلمين إليها حاجة، جاز الأذن له من غير عوض لأن في ذلك مصلحة للمسلمين. وإذا انقضت حاجته لم يمكن من المقام وإن أراد الدخول لتجارة ولا حاجة للمسلمين إليها لم يؤذن له إلا بمال يؤخذ من تجارته لأن عمر رضى الله عنه أخذ العشر من أهل الحرب ويستحب أن لا ينقص عن ذلك اقتداء بعمر رضى الله عنه فإن نقص باجتهاد الامام جاز. لأنه أخذ باجتهاده فكان تقديره إليه. وما يؤخذ من الحربى في دخول دار الإِسلام فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يؤخذ منه كل في سنة مر كأهل الذمة في الحجاز، والثانى: إنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل لأن الحربى يرجع إلى دار الحرب فإذا لم يؤخذ منه فات ما شرط عليه بخلاف الذمى فإنه تحت يد الإِمام فلا يفوت ما شرط عليه بالتأخير وإن شرط أن يؤخذ من تجارته أخذ منه ما شرط سواء باع أولم يبع وإن شرط أن يؤخذ من ثمن تجارته فكسد المتاع ولم يبع لم يؤخذ منه لأنه لم يحصل الثمن. وإن دخل الحربى دار الإِسلام ولم يشرط عليه في دخوله مال لم يؤخذ منه شئ ومن الأصحاب عند الشافعي من قال يؤخذ من تجارة الحربى العشر لأنه قد تقرر هذا في الشرع بفعل عمر رضى الله عنه فحمل مطلق العقد عليه. والمذهب الأول لأنه أمان من غير شرط المال فلم يستحق به مال كالهدنة (٤).

[مذهب الحنابلة]

من دخل من المسلمين دار الكفار بأمان حرمت عليه خيانتهم وحرم عليه معاملتهم بالربا


(١) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٩٠
(٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣١٨
(٣) القليوبى وعميرة جـ ٤ ص ٢٢٦
(٤) المهذب جـ ٢ ص ٢٥٩