للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واما اذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا كذلك أو وزنا كذلك أو كيلا كذلك فهو باطل لا يجوز مثل أن يعطى درهما من هذه الدراهم أو دابة من هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه الدنانير أو رطلا من هذا الدقيق أو صاعا من هذا التمر أو ذراعا من هذا الثوب وهكذا فى كل شئ والصدقة بكل هذا والهبة والاصداق والبيع والرهن والاجارة باطل كل ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه أو لم لم تختلف لا لشريك ولا لغيره لا لغنى ولا لفقير لأنه لم يوقع الهبة ولا الصدقة ولا الاصداق ولا الرهن ولا الاجارة على شئ أبانه عن ملكه فلم يخرج شئ من تلك الجملة عن ملكه ولا أوقع فيه حكما فلا شئ فى ذلك وهذا هو أكل المال بالباطل (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن من شروط‍ صحة الهبة تمييز الشئ الموهوب بما يميزه للبيع - من حد أو وصف أو لقب أو اشارة - فان لم يميزه كانت فاسدة ويكون فى يد الموهوب له اباحة فهبة المجهول لا تصح اذا كان عينا كما لا يصح بيعه نحو ثوب من ثياب أو أحد الثوبين، ولو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط‍ بخلاف البيع فلا يصح، لأن حصته من الثمن تكون مجهولة وكذا فى الهبة بعوض. فاذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت.

وأجاز المؤيد بالله اذا ذكر لها حاصرا نحو أن يقول: كل ما أملك أو ورثت من فلان.

وحمله القاضى زيد وأبو مضر على معرفة الجنس (٢).

قال المؤيد بالله والامام يحيى وتصح هبة كل ما فى اليد وان لم يذكر جنسه وقدره اذ القصد بالتمييز امكان التسليم، والحصر كالتعيين فى ذلك.

قال أبو طالب وأبو العباس لا بد من ذكر الجنس والقدر أو معرفتهما لترتفع الجهالة (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى: ان الموهوب يجوز أن يكون عينا معينة شخصية، ويجوز أن يكون جزءا مشاعا من عين وكذا يجوز أن يكون كليا فى العين كصاع من


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ١٥٢ مسئلة رقم ١٦٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار ج ٣ ص ٤٣٦ لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٤ ص ١٣٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٨ هـ‍ سنة ١٩٤٩ م.