للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتراط‍ دخوله مطلقا ولو كانت قيمته أكثر من الثلث لأنه بيع واجارة لكونه مستقلا - وأما الزرع فلا يجوز ادخاله الا اذا نقص عن الثلث مع بقية الشروط‍ لا ان قيمته ثلثا فقد شددوا فى اشتراط‍ دخوله فى عقد الاجارة كما شددوا فى مساقاته حيث اعتبروا فيها شروطا لم تعتبر فى مساقاة الاصل فان أكريت مشاهرة لم يجز ادخال شئ لا من الثمر ولا من الزرع (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى أسنى المطالب: اللفظ‍ المتناول غيره فى عقد البيع ستة:

الأول الأرض ومثلها البقعة والساحة والعرصة فان باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية دخلت فى العقد ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما فيها أو عليها أو بها أو بحقوقها وان استثناها كبعتك أو رهنتك الأرض دون ما فيها لم تدخل فى العقد وان أطلق كبعتك أو رهنتك الأرض دخلت فى البيع لأنها للثبات والدوام فى الارض فأشبهت جزأها فتبعتها كما فى الشفعة ويؤخذ منه تقييد الأشجار بالرطبة فتخرج اليابسة وقد صرح به ابن الرفعة والسبكى كسقفها يقسم ان عرش عليها عريش لعنب ونحوه أو جعل دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل فى البيع لا فى الرهن لأن البيع قوى ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ومن ثم كان الوقف والهبة كالبيع كما اقتضاه كلام الرافعى وفى معنى ذلك الصدقة والوصية ونحوهما - ولا يدخل فى بيع الأرض مسيل الماء وشربها بكسر الشين أى نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى يشترطه كأن يقول بحقوقها والمراد الخارج من ذلك عن الأرض أما الداخل فيها فلا ريب فى دخوله نبه عليه السبكى بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو غراس فان ذلك يدخل (٢)، وما يتكرر ثمره فى سنتين فأكثر كالقطن الحجازى والنرجس أو يجذمرارا كالكرات والنعناع والقصب الفارسى والقت فالأصول فيه كالشجر فتدخل فى بيع الأرض والثمرة الظاهرة للبائع فلا تدخل بخلاف الكامنة لكونها كجزء من الشجر فدخلت معها فى بيع الأرض وكذا الجذة الموجودة عند بيع الأرض المشتملة على ما يجز مرارا للبائع بخلاف غير الموجودة (٣)، والبذر الكامن فى الأرض يدخل فى بيعها ما يدوم وتدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة فى الأرض فى بيعها (٤).

قال فى تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف (٥): من وقف بستانا


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢١ طبع دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى.
(٢) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٩٥ باب بيع الأصول والثمار الطبعة الميمنية سنة ١٣١٣ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٩٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٩٧، ٩٨ الطبعة السابقة.
(٥) ورقة رقم ٢٥ نسخة بقلم معتاد رقم خصوصى ٧٠٩ مكتبة الأزهر.