للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باشارته المفهمة أو بالكتابة (١). ولا يجوز تعيينه فى القضاء فاذا عين وحكم نفذ قضاؤه ووجب عزله (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: أن شرط‍ الشاهد ألا يكون أخرس وان فهم اشارته كل أحد، اذ لا يخلو عن احتمال (٣).

هذا وتصح الشهادة من الأعمى بما ثبت بالتسامع ان لم يحتج الى تعيين واشارة بأن يكون الرجل مشهورا باسمه وصفته وله أن يطأ زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة ولأن الوط‍ ء يجوز بالظن.

هذا ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فان عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه فى حضوره اشارة لا باسمه ونسبه فقط‍ كما لو لم يعرف بها (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير: أنه لا تقبل شهادة الأخرس نص عليه أحمد لانها شهادة بالاشارة فلم تجز كاشارة الناطق لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفى بايماء الناطق ولا يحصل اليقين بالاشارة وانما اكتفى باشارته فى أحكامه المختصة به للضرورة ولا ضرورة ههنا ولو شهد الناطق بالاشارة والايماء لم تصح شهادته اجماعا فعلم أن الشهادة تفارق غيرها من الأحكام، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية اذا فهمت اشارته لان اشارته بمنزلة نطقه كما فى سائر أحكامه، والأول أولى لأنا انما قبلنا اشارته فيما يختص به للضرورة ولا ضرورة هاهنا (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه لا تصح شهادة الأخرس وكل من تعذر عليه النطق وذلك فى أى نوع من أنواع الشهادات، لأن من حق الشهادة أن يأتى بلفظها لأن شرط‍ الشهادة التلفظ‍ بها (٦).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: أن الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها ويبنى على ما يتحقق الحاكم من اشارته فان جهلها اعتمد على ترجمة العارف باشارته نعم يفتقر الى مترجمين ولا يكون


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ١٦٨.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٣٠.
(٣) نهاية المحتاج للرملى ج ٨ ص ٢٧٧.
(٤) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ٤١٠ ص ٤١١ للشيخ محمد الشربينى الخطيب.
(٥) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه المقدسى ج ١٢ ص ٣٣.
(٦) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار ج ٤ ص ١٩٢.