للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ}. (١)

ويشترط‍ لقصاص الأطراف أن يكون القصاص بين الأحرار الموحدين البلغ العقلاء فيما بينهم. ويكون بين العبيد فيما بينهم ويقتص موحد من مشرك لا عكسه كاقتصاص حر من عبد كذلك أى دون أن يقتص العبد منه. ويقتص طفل بواسطة أبيه لا غيره من بالغ ان كان له أب وقيل لا يقتص له أبوه، ولا يقتص بالغ من طفل ولا مجنون من عاقل.

ويجرى بين الرجال والنساء وقيل لا تأخذه امرأة من رجل وقيل لا يؤخذ ممن لا يعطى له فلا يقتص موحد من مشرك ولا حر من عبد. وخص بالظهور باذن الامام فمن أخذه أو أعطاه فى كتمان اثم وسقط‍ به التباعة، ويجب فى عمد وفى تلف عضو لا بطلانه ولزم به ديته. ولا قصاص فى المنقلة والهاشمة والآمة والجائفة والنافذة ولا فى الجروح الخمس فوق الجلد وكذا فى خمس تحته وقيل لا يكون فى جرح غير موضح ولا فى عضو بان لا من مفصل ولا فى شعر رأس أو حاجب أو شفر أو لحية.

ولا يضر تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو غيره أى غير العين من الأعضاء كاذن وأنف بين جان ومقتص منه فتقلع العين الكبيرة بالصغيرة والعكس. ومن له عين واحدة فنزع لذى عينين عينا واحدة لم تنزع واحدته ويترك أعمى لأن واحدته كاثنين فى غيره، ولكن له دية عينه وقيل له دية كاملة. وينزع ذو العين الواحدة لذى العينين واحدة العين اليمنى ان كانت المنزوعة اليمنى واليسرى ان كانت اليسرى لا هما معا (٢).

[كيفية القصاص فى الأطراف]

[مذهب الحنفية]

جاء فى شرح فتح القدير: أن من قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وان كانت يده أكبر من اليد المقطوعة لقول الله تبارك وتعالى: «وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» (٣) وهو ينبئ عن المماثلة فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا يمكن رعاية المماثلة فيه فلا قصاص فيه. وقد أمكن فى القطع من المفصل فاعتبر، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن لامكان رعاية المماثلة (٤).


(١) الآية رقم ٤٥ من سورة المائدة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٢٠٨، ص ٢١٠ طبع المطبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر.
(٣) الآية رقم ٤٥ من سورة المائدة.
(٤) الهداية شرح فتح القدير والكفاية ج ٩ ص ١٦٧ - ١٦٨ طبعة المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.