للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥ - الطلاق والرجعة]

وعن عمران (١) ابن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. ولا تعد) رواه أبو داود وابن ماجة ولم يقل «ولا تعد» وقد جاء فى شرح نيل الأوطار لهذا الحديث ما يأتى:

الأثر أخرجه أيضا البيهقى والطبرانى وزاد «واستغفر الله» قال الحافظ‍ فى بلوغ المرام: وسنده صحيح وقد استدل به من قلل بوجوب الاشهاد على الرجعة.

وقد ذهب الى عدم وجوب الاشهاد على الرجعة. أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعى فى أحد قوليه، واستدل لهم فى البحر بحديث ابن عمر لما طلق امرأته فى الحيض فان فيه أنه لما أخبر عمر النبى صلّى الله عليه وسلّم بأن عبد الله طلق امرأته فى الحيض غضب وقال لعمر مره فليراجعها». ولم يذكر الاشهاد ولو كان واجبا لأمر به مع الأمر بالرجعة.

وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر والناصر انه يجب الاشهاد على الرجعة.

واحتج فى نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التى ينشئها الانسان لنفسه فانه لا يجب فيها الاشهاد.

ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد فى الطلاق كما حكاه الأوزاعى فى تيسير البيان والرجعة قرينة فلا يجب فيها كما لا يجب فيه.

والأثر المذكور فى الباب لا يصلح للاحتجاج، لأنه قول صحابى فى أمر من محال الاجتهاد. وما كان كذلك لا يعتبر حجة لولا ما وقع من قوله «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة فانه يفيد أنه لا يقول فى الأمر بالاجتهاد والرأى. وانما يسنده الى السنة مما يدل على أن عنده فيه سنة.

وأما قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» فهو وارد عقب قوله فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف.

وقد عرفت الاجماع على عدم وجوب الاشهاد فى الطلاق.

والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب.

[٦ - باب الدعوى والبينة]

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «البينة على المدعى واليمين على من


(١) منتقى الاخبار وشرحه نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٨ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.