للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البرزلى وأما الانتقال من مذهب امام الى غيره ففى ذلك ثلاثة أقوال.

بالجواز والمنع.

والثالثة: ان وقعت حادثة فقلده فيها فليس له الرجوع.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع: (١) فى آداب المستفتى وصفته وأحكامه فيه مسائل:

احداها فى صفة المستفتى: كل من لم يبلغ درجة المفتى فهو فيما يسأل عنه من الاحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه.

والمختار فى التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه.

ويجب عليه الاستفتاء اذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى من يفتيه وان بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف فى المسألة الواحدة الليالى والايام.

الثانية: يجب عليه قطعا البحث الذى يعرف به أهلية من يستفتيه للافتاء اذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى العلم وانتصب للتدريس والاقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك.

ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى.

وقال بعض أصحابنا المتأخرين انما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر لان الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم اذا لم يسند الى معلوم محسوس.

والصحيح هو الاول لان اقدامه عليها اخبار منه بأهليته فان الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته.

ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته.

قال الشيخ أبو اسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل فى أهليته خبر العدل الواحد.

قال أبو عمرو وينبغى أن يشترط‍ فى المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره ولا يعتمد فى ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق اليهم من التلبيس فى ذلك.


(١) المجموع شرح المهذب للنووى ج‍ ١ من ص ٥٤ إلى ص ٥٨ الطبعة السابقة.