للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان وجده ولم يخف منه والا استقل به فيما يظهر، وعرفه بعد بيعه لا ثمنه ليتملك الثمن فى الحال وأكله لأنه معرض للهلاك ويتعين فعل الأحظ‍ منهما.

وقيل: ان وجده فى عمران وجب البيع لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشتر، واذا أكل لزمه تعريف المأكول ان وجده فى عمران لا صحراء.

ولا يجب افراز القيمة المغرومة من ماله، نعم لا بد من افرازها عند تملكها، لأن تملك الدين لا يصح، وان أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يمكن تجفيفه ولبن يصير أقطا وجب رعاية الأغبط‍ للمالك فان كانت الغبطة فى بيعه بيع جميعه باذن الحاكم أو كانت الغبطة فى تجفيفه أو استوى الامران، كما بحثه بعض المتأخرين وتبرع به الواجد أو غيره جففه وان لم يتبرع به أحد بيع بعضه بقدر ما يساوى التجفيف لتجفيف الباقى.

ومن أخذ لقطة للحفظ‍ أبدا وهو أهل للالتقاط‍ فهى كدرها ونسلها أمانة بيده، لأنه يحفظها لمالكها فأشبه المودع ومن ثم ضمنها لو قصر كأن ترك تعريفها حيث لم يكن له عذر معتبر فى تركه كأن خشى من ظالم أن يأخذها أو جهل وجوب التعريف (١).

فلو قصد بعد أن أخذها للحفظ‍ أو للتملك

خيانة لم يكن ضامنا بمجرد القصد فى الأصح فان انضم لذلك القصد استعمال أو نقل من محل لآخر ضمن كالمودع فيهما.

والثانى يصير ضامنا بذلك وان أخذ بقصد خيانة فضامن لقصده المقارن لأخذه.

وان أخذ ليعرف ويتملك بعد التعريف فأمانة بيده مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك فى الأصح كما قبل مدة التعريف.

والثانى وبه قال الامام والغزالى - تصير مضمونة عليه اذا كان عزم التملك مطردا.

ولو أخذه لا بقصد حفظ‍ ولا تملك أو لا بقصد خيانة ولا أمانة، أو بقصد أحدهما ونسيه فأمانة وله تملكها بشرطه اتفاقا، ومعلوم أنه يكون فى الاختصاص أمينا ما لم يتلف بنفسه أو بغيره، فان تلف فلا ضمان (٢)، وان تلفت اللقطة حسا بأن ماتت أو شرعا بأن أعتقها بعد تملكها غرم مثلها ان كانت مثلية أو قيمتها ان كانت متقومة يوم التملك، لأنه وقت دخولها فى ضمانه (٣).

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب الشرح الكبير: أنه اذا التقط‍ انسان ما يجوز التقاطه والانتفاع به من غير تعريف - كالكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك - وانتفع به وتلف فلا ضمان فيه


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٣٣، ٤٣٤ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٣٥، ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٤١ الطبعة السابقة.