للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى دار الاسلام أنه ولده، ويمكن أن يكون كما قال، بأن يجوز دخوله الى دار الحرب، أو مجئ المرأة الى دار الاسلام، ثبت نسبه منه، وان علم انه لم يخرج الى دار الحرب، ولا المرأة دخلت بلد الاسلام، لا يثبت نسبه منه.

ثالثا: يشترط‍ تصديق المقر به للمقر فى دعواه النسب ان كان المقر به كبيرا وهو الاشبه، فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب، أما الولد الصغير ذكرا كان أم أنثى، والمجنون، فلا يعتبر تصديقهما، بل يثبت نسبهما بالنسبة الى المقر بمجرد اقراره، لان التصديق انما يعتبر مع امكانه، وهو ممتنع منهما، ولا عبرة بانكار الصغير بعد بلوغه، وكذا المجنون بعد افاقته لثبوت النسب قبله، فلا يزول بالانكار اللاحق.

رابعا: يشترط‍ عدم المنازع له فى نسب المقر به، والمراد بالولد هنا، ولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا، اعتبر التصديق كغيره من الأقارب (١).

ويصح اقرار السفيه بالنسب فلو أقر بنسب صحيح قبل ويثبت النسب لانتفاء المانع وهو مصادفة الاقرار

المال اذ لو وجب الانفاق على المقر به أنفق عليه من بيت المال (٢).

[مذهب الإباضية]

يستلحق الاب ابنه بشروط‍.

أولا: ألا يكون الابن المستلحق معروف النسب لغير المستلحق.

ثانيا: ألا يكذبه العرف، نحو أن يكون الولد محمولا من أرض العدو، أو من بلد يعلم أن المستلحق لم يدخلها قط‍، أو تشهد بينة عادلة أن أم الصبى لم تزل زوجة لفلان غير المستلحق حتى ماتت، أو نحو ذلك.

ثالثا: ألا يكذبه الولد اذا كان كبيرا.

رابعا: أن يكون مثله يولد له مثل هذا الولد.

خامسا: أن يكون مجهول النسب.

ولا يصح اقرار الصبى، وفى اقرار السفيه قولان، ولا يعتبر اقرار المجنون ولا تصديقه، أما اقرار المريض فجائز عندنا، ودعوى العبيد فى النسب تجوز ولو أنكر سادتهم (٣).


(١) من الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٢٥، ص ٢٢٦، من شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ١١٤، ص ١١٥، من الخلاف فى الفقه ج‍ ١ ص ٦٦٦.
(٢) من مفتاح الكرامة ج‍ ٥ ص ٢٨٠.
(٣) من شرح النيل ج‍ ٨ ص ٤٩٧ - ص ٤٩٩، ج‍ ٦ ص ٦٥٣.