للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعمرو، ومثله ما لو أوصى بحامل لزيد، وبحملها لعمرو أو عكس، وقلنا، بأن الوصية تستتبع الحمل، فانه يشرك بينهما، لاحتمال نسيانه للأولى، بأن الثانى هنا لما ساوى الأول فى كونه موصى له، وطارئا استحقاقه، لم يكن ضمه اليه صريحا فى رفعه فأثر فيه احتمال النسيان، وشركنا لعدم المرجح، بخلاف الوارث، فانه مغاير له، واستحقاقه أصلى، فكان ضمه اليه رافعا لقوته.

ولو أوصى بشئ (١) لزيد، ثم لعمرو وشرك بينهما لأن الجملة اثنان ونسبة كل اليها النصف، فهو على طبق ما يأتى عن الشيخين، وان وهم فيه بعضهم زاعما أن محل التشريك هنا هو محل الرجوع، نظير ما يأتى عن الاسنوى، فاذا رد أحدهما أخذ الآخر الجميع.

بخلاف ما لو أوصى به لهما ابتداء فرد أحدهما يكون النصف للوارث دون الآخر، لأنه لم يوجب له سوى النصف نصا.

ولو أوصى بها لواحد، ثم بنصفها لآخر كانت أثلاثا ثلثاها للأول، وثلثها للثانى.

وما ادعاه الاسنوى من أن هذا غلط‍، وأن الصواب أنها أرباع بناء على أن محل التشريك هو محل الرجوع هو الغلط‍، لأن المرعى عندهم فى ذلك طريقة العول، بأن يقول معنا مال ونصف مال، فيضم النصف الى الكل، فتكون الجملة عندهم ثلاثة، تقسم على النسبة، فيكون لصاحب المال ثلثاه، ولصاحب النصف الثلث، وقد ذكرها الشيخان فى القسم الثانى فى حساب الوصايا.

ويستأنس لهذا من القرآن الكريم، بأن الله تبارك وتعالى جعل للابن اذا انفرد جميع المال، وللبنت اذا انفردت النصف، فاذا اجتمعا أخذ الابن قدرها مرتين، فكذلك قلنا، يعطى الموصى له بالجميع الثلثين، والموصى له بالنصف الثلث.

هذا هو الصواب.

والذى فى المهمات سهو.

وقد يجمع بينهما بأن كلام الاسنوى عند احتمال ارادة الموصى التشريك بينهما، وكلام الشيخين عند انتفائه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢) أنه اذا أوصى شخص الى واحد وأوصى بعده الى آخر فهما وصيان، ولم يكن ذلك عزلا


(١) المرجع السابق لشمس الدين محمد أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ٦ ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصورين أدريس الحنبلى وبهامشه شرح منته الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٢ ص ٥٣٤، ص ٥٣٥، ص ٥٣٦ طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍ الطبعة الأولى.