وجاء فى كشاف القناع أيضا أنه انما يقتص فى كل جرح ينتهى الى عظم كالموضحة فى الوجه والرأس وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم لانه يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة لانتهائه الى عظم أشبه قطع الكف من الكوع ولأن الله نص على القصاص فى الجروح فلو لم يجب فى كل جرح ينتهى الى عظم. سقط حكم الآية ولا يستوفى القصاص فى الجروح فلو لم يجب فى كل جرح ينتهى الى عظم سقط حكم الآية ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف خوف التعدى ولا يستوفى بآلة يخشى منها الزيادة لانها عدوان وسواء كان الجرح بها أى بالآلة التى يخشى منها الزيادة أو بغيرها لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شئ فان كان الجرح موضحة أو ما أشبهها وأنه يستوفى بالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك لا يخشى منه الزيادة ولا يستوفى ذلك الا من له علم بذلك كالجرائحى ومن أشبه ممن له خبرة بذلك. فان لم يكن للولى علم بذلك أمر بالاستنابه لأنه أحد نوعى القصاص كالنفس. ولا يقتص فى غير جرح ينتهى الى عظم من الشجاج والجروح كما دون الموضحة كالباضعة أو أعظم منها أى الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة وأم الدماغ لأنه ليس له حد ينتهى اليه، ولا يمكن الاستيفاء من غير حيف.
وله أن يقتص فيهن أى فى الهاشمة وما بعدها موضحة لأنه يقتص على بعض حقه ويقتص من محل جنايته فانه انما وضع السكين فى موضع وضعها الجانى فيه لأن سكين الجانى وصلت العظم ثم تجاوزته بخلاف قاطع الساعد، فانه لا يضع سكينه فى الكوع، ويجب له اذا اقتص موضحة والجناية فوقها ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش كما لو تعذر فى جميعها (١).
[مذهب الزيدية]
جاء فى شرح الأزهار: وحواشيه:
أنه اذا قطعت الأنف من المارن فهو معلوم القدر مأمون التعدى فى الغالب فيجب القصاص حينئذ وكذلك يؤخذ المنخر بالمنخر والروثة بالروثة والوتيرة بالوتيرة.
ومن قطع المارن والقصبة قطع مارنه وسلم أرش القصبة ومن قطع بعض مارن غيره قدر وقطع بقدره من نصف أو ثلث أو ربع ولا يقدر بالمساحة ولا عبرة بالطول والعرض وكذلك الاذن وان لم تكن ذات مفصل فهى معلومة القدر مأمونة التعدى فى الغالب فيؤخذ الاذن بالاذن وان اختلفا صغرا وكبرا صحة وصمما اذا كان السمع لا ينقص بالقطع والمثقوبة بالصحيحة والعكس
(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٣٨٥ وما بعدها نفس المطبعة السابقة.