للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوج فى المشكل بعد الطلاق فكان القول قول ورثته بعده ايضا وان مات قبل انقضاء العدة فالقول قولها عند ابى حنيفة فى المشكل وعند ابى يوسف فى قدر جهاز مثلها وعند محمد القول قول ورثة الزوج لان العدة اذا كانت قائمة كان النكاح قائما من وجه فصار كما لو مات الزوج قبل الطلاق وبقيت المرأة وهناك القول قولها عند ابى حنيفة فى المشكل وعند أبى يوسف فى قدر جهاز مثلها وعند محمد القول قول ورثة الزوج كذا هنا.

ولا فرق فى كل هذا بين الزوجين المسلمين والمسلم مع الذمية لأن الكفر لا ينافى أهلية الملك وكذلك لا فرق بين يكون الزوجان كبيرين أو صغيرين والصغير بجامع ولا بين ان يكون البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة لان العبرة لليد لا للملك. (١)

هذا كله فى اختلاف الزوجين. اما اذا اختلف نساء الزوج دونه فان متاع النساء يكون بينهن على السواء ان كن فى بيت واحد. وان كانت كل واحدة منهن فى بيت على حدة كما فى بيت كل امرأة منهن يكون بينها وبين زوجها على التفصيل المذكور ولا يشترك بعضهن مع بعض. (٢)

(٣) واذا اختلف الأب مع ابنه فيما فى البيت قال فى الخزانة قال أبو يوسف: اذا كان الأب فى عيال الابن فى بيته فالمتاع كله للابن كما لو كان الابن فى بيت الاب وعياله فمتاع البيت للاب ثم قال: قال محمد: رجل زوج بنته وهى وختنه - أى صهره - فى داره وعياله ثم اختلفوا فى متاع البيت فهو للاب لانه فى بيته وفى يده ولهم ما عليهم من الثياب واذا اختلف أسكافى وعطار مثلا فى آلة الأسكافة أو آلة العطارين وهى فى ايديهما فانه يقضى به بينهما ولا ينظر الى ما يصلح لأحدهما لانه قد يتخذه لنفسه او للبيع فلا يصلح مرجحا.

وكذلك اذا اختلف الزوجان فى غير متاع البيت وكان فى أيديهما فأنهما كالاجنبيين يقسم بينهما.

واذا اختلف المؤجر والمستأجر فى متاع البيت فان القول فيه للمستأجر مع يمينه لكون البيت مضافا الى المستأجر بالسكنى (٤).

[مذهب المالكية]

اذا اختلف الزوجان فى متاع البيت الموجود فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل الدخول أو بعده وسواء كان قبل الطلاق أو بعده او بعد الفرقة بلعان أو ايلاء أو فسخ وسواء كانا مسلمين أو كافرين ولا بينة لواحد منهما فانه يرجع فى ذلك الى العرف فما كان يصلح للنساء كالحلى وما يناسبها من الملابس ونحوها فالقول فيه قولها بيمين وهذا اذا لم يكن المتاع فى حوز الرجل الخاص به وادعاه ولم تكن المرأة فقيرة معروفة بالفقر والا فلا يقبل قولها فى الصورة الاولى وكذا فى الثانية اذا ادعت ما تزيد قيمته على المقبوض من صداقها.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ٢ ص ٣٠٨ - ٣١٠ الطبعة الاولى بمطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١٣٢٧ هـ‍.
(٢) تكملة فتح القدير والعناية على الهداية ج‍ ٦ ص ٢٠٩ - ٢٠١ الطبعة الاولى بمطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ‍.
(٣) حاشيه ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج‍ ٥ ص ٥٦٣ وما بعدها الطبعة الثانية بمطبعة البابى الحلبى سنة ١٣٨٦ هـ‍.
(٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٧ ص ٢٤٦ الطبعة الاولى بالمطبعة العلمية بالقاهرة سنة ١٣١١ هـ‍.