والمواشى والحبوب ونحوها فالقول فيه قول الزوج عند أبى حنيفة ومحمد لان يد الزوج على ما فى البيت أقوى من يد المرأة لان يده يد متصرفة ويدها يد حافظة ويد التصرف أقوى من يد الحفظ الا أن فيما يصلح لها عارض هذا الظاهر ظاهر أقوى منه وهو يد الاختصاص بالاستعمال فسقط اعتباره وقال أبو يوسف: القول قول المرأة الى قدر جهاز مثلها والقول قول الزوج فى الباقى لان الظاهر يشهد للمرأة الى قدر جهاز مثلها لان المرأة لا تخلو عن الجهاز عادة فكان الظاهر شاهدا لها فى ذلك القدر، فكان القول فى هذا القدر قولها مع اليمين والظاهر يشهد للرجل فى الباقى فكان القول قوله فى الباقى مع يمينه. وقال زفر - فى قول المشكل بينهما نصفان. وفى قول آخر: الكل بينهما نصفان لأن كل واحد من الزوجين ثابتة على ما فى البيت فكان الكل بينهما نصفين وهو قياس قوله الا أنه خص المشكل بذلك فى قول. لان الظاهر يشهد لاحدهما فى غير المشكل. وان اختلفا بعد ما طلقها ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج لانها صارت اجنبية بالطلاق فزالت يدها والتحقت بسائر الأجانب هذا ما ذكره صاحب البدائع وجاء مثله فى لسان الحكام. ولكن الذى مشى عليه الشراح هو انه لا فرق بين ما اذا كان الاختلاف فى حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة وهذا كله اذا لم لم تقر المرأة ان هذا المتاع اشتراه الزوج فان أقرت بذلك سقط قولها لأنها اقرت بالمالك لزوجها ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالنية وكذا اذا ادعت انها اشترته منه ولو برهن على شرائه كان كاقرارها بشرائه فلا بد من بينة على الانتقال اليها بهبة أو نحو ذلك. ولا يكون استمتاعها بما اشتراه من متاع ورضاه بذلك دليلا على انه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وسكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه. ولو أقاما بينة يقضى ببينة المرأة لانها خارجة معنى هذا اذا اختلف الزوجان قبل الطلاق او بعده فاما اذا ماتا فأختلف ورثتهما فى المشكل الصالح لهما فالقول قول ورثة الزوج عند أبى حنيفة ومحمد وعند ابى يوسف القول قول ورثة المرأة الى قدر جهاز مثلها وقول ورثة الزوج فى الباقى لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كأن المورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان.
وان مات أحدهما واختلف الحى وورثة الميت فان كان الميت هو المرأة فالقول قول الزوج عند ابى حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول قوله فبعد الموت أولى. وعند ابى يوسف لقول قول ورثتها لى قدر جهاز مثلها وان كان الميت هو الزوج فالقول قولها عند أبى حنيفة فى المشكل وعند ابى يوسف القول قولها فى قدر جهاز مثلها وعند محمد: القول قول ورثة الزوج، ووجه قول ابى يوسف ومحمد ظاهر لأن الوارث قائم. مقام المورث ووجه قول أبى حنيفة ان المتاع كله كان فى يدهما اثناء حياتهما فينبغى ان يكون بينهما نصفين كما قال زفر ولان يد الزوج كان اقوى فسقطت يدها بيد الزوج فاذا مات الزوج فقد زال المانع فظهرت يدها على المتاع.
ولو طلقها فى مرضه ثلاثا أو بائنا فمات ثم اختلفت هى وورثة الزوج فان مات بعد انقضاء العدة فالقول قول ورثة الزوج لان القول قول