للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشئ فادعى المالك أنه كان قرضا مع الذي تلف عنده فيطلبه العوض ويقول الذي تلف عنده بل كان وديعة فلا ضمان على فالقول قول الوديع في أن المالف وديعة لا قرض لأن الأصل براءة الذمة سواء قال تركته معى وديعة أو أخذته منك وديعة فلا فرق بينهما بخلاف المسئلة التي تأتي بعد هذه فإن بين اللفظين فرقا وقال المؤيد بالله وأحد قولى أبى طائل بفرق بين اللفظين هنا أيضا فإن قال تركتها معى وديعة فالقول قوله وأن قال أخذتها منك وديعة فالقول قول المالك ولا يقبل قول المالك أن ذلك الشئ الذي تلف في يد الغير غصب عليه إذا قال الذي تلف في يده بل كان وديعة إلا أن يدعى المالك أنه غصب بعد قول الوديع أخذته وديعة ولم يقل تركته معى وديعة فإن القول قول المالك أنه غصب لا قرار خصمه بأنه أخذه والمالك منكر للتسليم (١).

[مذهب الظاهرية]

(٢) ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال ولو تلف كله ولا فيما خسر فيه ولا شيء له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام".

وإن تعدى العامل فربح فإن كان اشترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب وقد صار ضامنا للمال أن تلف أو لما تلف منه بالتعدى ويكون الربع له لأن الشرى له.

[مذهب الإمامية]

(٣) ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف وإن انفردا ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح ولكل منهما أن يرجع متى شاء، ولا يضمن الشريك ما تلف في يده لأنه أمانة إلا مع التعدى أو التفريط في الاحتفاظ ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق أو خفيا كالسرقة وكذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط ويبطل الأذن بالجنون والموت.

والحق (٤) المضمون هو كل مال ثابت في الذمة سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار لعل المراد وقبل انقضاء الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن، وكذا ما ليس بلازم لكن يؤول إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط وكمال السبق والرماية، على تردد، ولو ضمن ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة لم يصح لأنها ليست مضمونة في الأصل (٥).

(٦) والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف وهل يقبل في الرد فيه تردد اظهره أنه لا يقبل.


(١) شرح الأزهار جـ ٣ ص ٥١٨.
(٢) المحلى جـ ٨ ص ٢٤٨.
(٣) شرائع الإسلام جـ ١ ص ٢١٥.
(٤) شرائع الإسلام جـ ١ ص ٢٠٧.
(٥) شرائع الإسلام جـ ١ ص ٢٠٧.
(٦) شرائع الإسلام جـ ١ ص ٢١٩.