للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد، والقرعة على الاستحباب وهو حسن (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنهم اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال، والوصية اما معلومة، أو مجهولة.

فالمعلومة اما ايصاء متعين، أو لا.

فالمتعين كايصاء بفدان معين أو بشئ ما من الأشياء يعينه من ماله وكذا شيئان معينان فصاعدا وبتسمية من ذلك أن يخرج منه أو منهما أو منها كذا، أو كايصاء بمكيل أو موزون، أو كايصاء بنحو دار أو ثوب أو دابة ان علم بمشاهدة أو صفة كدار لى بالشام أو بمدينة رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وغير المعين كالايصاء بكذا عينا أو مكيلا أو موزونا وذلك كدينار أو درهم أو دينارين أو درهمين أو أكثر أو الايصاء بدين له على أحد.

والوصية المجهولة ما لا يشاهد ولا يعلم بصفة، وهو اما منفصل، أو متصل.

فالمنفصل كايصائه بعبد من عبيده أو بشاة من غنمه أو جمل من ابله أو بقرة من بقره أو بغل من بغاله أو بجنين دابة أو أمة معينة فان الجنين مجهول منفصل عن أمه فى بطنه أو بنخلة من نخيله أو بزيتونة من زيتوناته ونحو ذلك كسيف ورمح وكقصعة فهل للموصى له الشئ الأوسط‍ عدلا بين الوارث والموصى له فيكون كالصلح بينهما أو ما لا عيب فيه أو ما يقع عليه الاسم ولو كان معيبا وأدنى لاطلاق الموصى الاسم؟ خلاف، والصحيح الأول (٢).

ولا يصح له الايصاء بما ليس عنده ولم يكن عنده حتى مات أو كان وزال قبل الموت كأن قال شاة من غنمى وليس له غنم أو ببعير من أبلى وليس له ابل أو بنخلة من نخلى وليس له نخل أو بدينار من دنانيرى وليست له دنانير ونحو ذلك لأن ذلك الجنس ليس له فكان ايصاؤه به ايصاء بما لا يملك فهو كمن أوصى بمال غيره الا أن قال من مالى بدل قوله من غنمى أو قوله من ابلى أو نحو ذلك أو قال تخرج من مالى بدل قوله من غنمى أو نحوه فان الوصية تثبت حينئذ ولو لم يكن ذلك فى ماله لأنه يشترى من ماله (٣).


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٦٢ نفس الطبعة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ١٨٩، ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٣٦ نفس الطبعة.