للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناظر كان فيها من الدية بحساب ما صح من الناظر وألغى ما يغطى من الناظر. ولو كان البياض رقيقا يبصر من ورائه ولا يمنع شيئا من البصر ولكنه يظله كان كالعلة من غيره وكان فيه الدية تامة. واذا نقص البياض البصر ولم يذهب كان فيه من الدية بحساب نقصانه. وسواء العين اليمنى واليسرى وعين الأعور وعين الصحيح.

ولا يجوز أن يقال فى عين الأعور الدية تامة، وانما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين بخمسين وهى نصف الدية، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا.

واذا فقأ الرجل عين الرجل فقال:

فقأتها وهى قائمة، وقال المفقودة عينه - ان كان حيا أو أولياؤه ان كان ميتا.

فقأها صحيحة فالقول قول الفاقئ الا أن يأتى المفقوءة عينه أو أولياؤه بالبينة أنه أبصر بها فى حال فاذا جاءوا بأنه كان يبصر بها فى حال فهى صحيحة وان لم يشهدوا أنه كان يبصر بها فى الحال التى فقأها فيه حتى يأتى الفاقئ يالبينة أنه فقأها وهى قائمة. وهكذا اذا فقأ عين الصبى فقال فقأتها ولا يبصر، وقال أولياؤه، فقأها وقد أبصر فعليهم البينة أنه أبصر بها بعد أن ولد ويسع الشهود الشهادة على أنه كان يبصر بها وان لم يتكلم اذا رأواه يتبع الشئ ببصره وتطرف عيناه ويتوقاه.

واذا أصاب عين الرجل القائمة ففيها حكومة. واذا قطعت جفون العينين حتى تستأصل ففيها الدية كاملة فى كل جفن ربع الدية لأنها أربعة فى الانسان وهى من تمام خلقته ومما يألم بقطعه قياسا على أن النبى صلّى الله عليه وسلّم جعل فى بعض ما فى الانسان منه واحد الدية وفى بعض ما فى الانسان منه اثنان نصف الدية. ولو فقئت العينان وقطعت جفونهما كان فى العينين الدية وفى الجفون الدية لأن العينين غير الجفون. ولو نتفت أهدابها فلم تنبت كان فيها حكومة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن فى العينين الدية اذا اذهبهما من ذكر أو أنثى أو خنثى مسلم أو كافر ولو مع حول بالعينين أو احداهما وعمش بهما أو باحداهما ومرض كذلك وبياض لا ينقص البصر، وسواء كانا من كبير أو صغير لعموم حديث عمرو بن حزم، وفى احدى العينين نصف الدية لكن اذا كان بهما أو بأحداهما بياض ينقص البصر نقص منه أى من الدية بقدر نقص البصر لأنه المقصود منهما، وفى ذهاب البصر الدية اجماعا.

وفى ذهاب بصر احداهما نصف الدية لأن ما وجب فى جميع الشئ وجب فى بعضه بقدره كاتلاف المال.


(١) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ١٠٨ الطبعة السابقة.