للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: لا يستلم ولا يقبل من الاركان الا الاسود واليمانى فاذا وصل الى الركن اليمانى استلمه، قال الخرقى ويقبله، والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله وهو قول أكثر أهل العلم.

قال ابن عبد البر، جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليمانى والركن الاسود ولا يختلفون فى شئ من ذلك، وانما الذى فرقوا به بينهما، التقبيل، فرأوا تقبيل الاسود ولم يروا تقبيل اليمانى.

وأما استلامهما فأمر مجمع عليه وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن قبله ووضع خده الايمن عليه، قال وهذا لا يصح وانما يعرف التقبيل فى الحجر الاسود وحده، ولان الركن اليمانى مبنى على قواعد ابراهيم عليه السّلام فسن استلامه كالذى فيه الحجر وأما تقبيله فلم يصح عن النبى صلّى الله عليه وسلّم فلا يسن.

وأما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يسن استلامهما على قول أكثر أهل العلم (١)

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: سبق أن ذكرنا قول ابن حزم الظاهرى أن تقبيل الركنين سنة، وقال وكلما مر - أى الحاج والمعتمر - على الحجر الاسود قبلاه، وكذلك الركن اليمانى أيضا فقط‍ (٢)

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية فى كتاب البحر الزخار فى ذكر سنن الطواف: ثم استلام الاركان وتقبيلها، فعدها من السنن وجاء بهامشه، ولنا رواية جابر وابن عباس رضى الله عنهما روى عن جابر بن عبد الله قال «كنا نستلم الاركان كلها ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشاهد ذلك منا فلا ينهانا» وروى عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف فى حجة الوداع على بعير استلم الاركان كلها» وعدها صاحب شرح الازهار فى المندوبات (٣).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: يلتزم الاركان كلها وآكدها الركن الذى فيه الحجر واليمانى وقد ذكرت فى مندوبات الطواف (٤).


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ٧ ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٩٥، ص ٩٧ المسألة رقم ٨٣٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابن مفتاح ج‍ ١ ص ١١٠ الطبعة السابقة.
وكتاب البحر الزخار للمرتضى ج‍ ٢ ص ٣٥١ الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.