للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان جهل مستهل من توأمين ذكر أو أنثى وارثهما مختلف بأن كانا من غير ولد الأم عين المستهل بقرعة وقال الخيرى ليس فى هذا عن السلف نص، وقال بعض الفرضيين تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين ويوقف الباقى حتى يصطلحوا عليه (١).

وان ادعت امرأة على آخر أنه ضربها وقالت سقط‍ الولد حيا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة وقال الجانى سقط‍ ميتا ففيه غرة فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل براءته من الدية. وان أقامت المرأة بينة باستهلاله وأقام الجانى بينة بخلافها قدمت بينتها لأنها ثبتت ومعها زيادة علم. وان قالت مات الولد عقب الاسقاط‍.

وقال الجانى: عاش مدة ثم مات بعد ذلك بغير الجناية فقولها بيمينها اعتبارا بالسبب الظاهر. ومع التعارض بأن أقام كل منهما بينة بدعواه تقدم بينته لأنها معها زيادة علم وان ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة بقى متألما حتى مات فأنكر فقوله بيمينه، لأن الأصل عدم التألم ومع التعارض تقدم بينتها.

ويقبل فى استهلال الجنين وفى سقوطه وفى ابقائه متألما أو ابقاء أمه متألمة قول امرأة عدل لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا. وان اعترف الجانى

باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية فى مال الجانى.

وان انفصل من المرأة جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما ومات وسقط‍ الآخر ميتا واتفقوا على استهلال أحدهما واختلفوا فى المستهل فقال الجانى:

هو الأنثى وقال وارث الجنين هو الذكر فقول الجانى بيمينه، لأن الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى، وان كان لأحدهما بينة قدم بها، لأن البينة تظهر الحق وتبينه، وان كان لهما بينتان وجبت دية الذكر لثبوت استهلاله والبينة المعارضة لها نافية ولم تجب دية الأنثى لعدم ادعاء وارثها اياها.

وان لم تكن بينة واعترف الجانى باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة استهلاله فقولهم لأن الأصل براءتهم، فاذا حلفوا كان عليهم دية الأنثى لاعترافهم باستهلالها، وعلى الجانى تمام دية الذكر وهو نصف الدية مؤاخذة له باعترافه. وان اتفقوا على أن أحدهما استهل ولم يعرف لزم العاقلة دية أنثى لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه. وتجب الغرة فى الذى لم يستهل منهما بكل حال (٢).

[مذهب الظاهرية]

ولا يفرق الظاهرية بين من ولد حيا ثم مات استهل أو لم يستهل فى استحباب الصلاة عليه. قال صاحب المحلى:


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٨٩ وما بعدها.
(٢) كشاف القناع ج ٤ ص ١٧.