للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

اذا قبض المرتهن الرهن فوجده مستحقا. لزمه رده على مالكه والرهن باطل من أصله فان أمسكه مع علمه بالغصب حتى تلف فى يده. استقر عليه الضمان وللمالك تضمين أيهما شاء فان ضمن المرتهن.

لم يرجع على أحد بذلك. وان ضمن الراهن رجع عليع (١) وان لم يعلم بالغصب حتى تلف بتفريطه. فالحكم كذلك. لان الضمان يستقر عليه. وان تلف بغير تفريطه. ففيه ثلاثة أوجه.

أحدهما. يضمن ويستقر الضمان عليه. لان مال غيره تلف تحت يده العادية فاستقر الضمان عليه كما لو علم.

الثانى: لا ضمان عليه. لانه قبضه على أنه أمانة من غير علمه فلم يضمنه كالوديعة فعلى هذا يرجع المالك على الغاصب لا غير.

الثالث: أن للمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الغاصب فان ضمن الغاصب. لم يرجع على أحد. وان ضمن المرتهن.

رجع على الغاصب. لانه غره (٢).

وان استحق الرهن المبيع. رجع المشترى على الراهن. لان المبيع له.

فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه. وحينئذ لا رجوع له على العدل ان أعلمه العدل أنه وكيل. لانه لا يقال: يرجع المشترى على العدل لكونه قبض الثمن بغير حق لانه سلم اليه على أنه أمين فى قبضه يسلمه الى المرتهن فلم يجب عليه ضمانه فان لم يعلمه أنه وكيل. فان المشترى يرجع على العدل فان علم المشترى باستحقاق المبيع بعد تلف الثمن فى يد العدل رجع المشترى أيضا على الراهن بالثمن.

ولا شئ على العدل حيث أعلم المشترى بالحال. لما تقدم فاما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا. لكون الراهن رهنه ما لا يملكه بغير اذن ربه وان كان الراهن مفلسا حيا أو ميتا وباع العدل وتلف ثمنه بيده. ثم ظهر مستحقا كان المرتهن والمشترى أسوة الغرماء. لانهم تساووا فى ثبوت حقوقهم فى الذمة وان خرج الرهن مستحقا بعد دفع الثمن الى المرتهن. رجع المشترى على المرتهن بما قبضه لانه قبضه بغير حق فكان رجوعه عليه كما لو قبضه منه (٣).

[مذهب الظاهرية]

اذا استحق الرهن أو بعضه. بطلت الصفقة كلها (٤).

[مذهب الزيدية]

اذا استحق فى يد العدل رجع بما لزمه على الراهن اذا انكشف بطلان الرهن (٥).

[مذهب الإمامية]

لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا على العدل ان علم المشترى.


(١) المغنى والشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٤٤
(٢) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٤٤٤
(٣) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ١٦٣، ١٦٤، وشرح منتهى الارادات عليه.
(٤) المحلى ح‍ ٨ ص ١٠٧ م ١٢٢٢
(٥) البحر الزخار ح‍ ٤ ص ١٢٢