للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيع فى أحكامه وشرائطه خالفه فى الاسم (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى وسائل الشيعة لا بأس فى السلم بشروطه (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن العلماء اتفقوا على أن السلم مشروع بخصوصه من سنة النبى صلّى الله عليه وسلم فنعلم بعد ذلك بأنه داخل فى عموم قول الله عز وجل: «وَأَحَلَّ اللهُ ٣ الْبَيْعَ» الا ما روى عن ابن المسبب من أنه غير مشروع أو غير جائز أصلا.

فان صح ذلك عنه فانه لم تصله الاحاديث الصحيحة الواردة فيه (٤).

[صيغة عقد السلم]

[مذهب الحنفية]

ذكر صاحب بدائع الصنائع أن السلم يكون بلفظ‍ السلم والسلف والبيع بأن يقول رب السلم: أسلمت اليك فى كذا أو أسلفت، لأن السلم والسلف مستعملان بمعنى واحد. يقال:

سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، فاذا قال المسلم اليه: قبلت فقد تم الركن. وكذا اذا قال المسلم اليه:

بعت منك كذا وذكر شرائط‍ السلم فقال رب السلم قبلت وهذا قول علمائنا الثلاثة، لأن السلم بيع فينعقد بلفظ‍ البيع.

والدليل على أنه بيع ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع ما ليس عند الانسان، ورخص فى السلم. نهى عليه الصلاة والسّلام عن بيع ما ليس عند الانسان عاما ورخص السلم بالرخصة فيه فدل أن السلم بيع ما ليس عند الانسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهى بالترخيص فيه.

وقال زفر: لا ينعقد الا بلفظ‍ السلم.

لأن القياس أن لا ينعقد أصلا، لأنه بيع ما ليس عند الانسان وأنه منهى عنه الا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ‍ السلم بقوله ورخص فى السلم (٥).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن السلم ينعقد بلفظ‍ السلف وكذلك بلفظ‍ السلم.

فقد ذكر الحطاب أن ابن العطار قال فى وثائقه: جائز أن يقول: سلم وأسلم. وأن محمد بن محمد الباجى قال فى وثائقه: جائز


(١) الروض النضير للسياغى ج ٣ ص ٣٢٥ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٢) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملى ج ٣ مجلد ٦ ص ٥٤، ٥٥ طبع فى المطبعة الاسلامية بطهران.
(٣) الآية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٤ ص ٣٥٦.
(٥) بدائع الصائع للكاسانى ج ٥ ص ٢٠١ الطبعة الاولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ سنة ١٩١٠ م.