للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما جرى على سنن اكراهه. فانه بالاكراه منعه من القربان وقد أتى بضده (١). كما يصح فى المكره على الفئ اذا الفئ كالرجعة (٢).

واكراه القاضى للمولى على الفرقة بعد المدة يقع صحيحا لأنه اكراه بحق (٣).

[مذهب الشافعية]

يحصل الفئ فى الايلاء بالوط‍ ء فى القبل ولو اكراها ويسقط‍ بذلك الوط‍ ء المطالبة به ولا ينحل اليمين. فان وطئ بعد ذلك بغير اكراه حنث ولزمه ما التزم (٤).

[مذهب الزيدية]

لا ينعقد ايلاء المكره الا أن ينويه واذا رفعت الزوجة الى الامام أو الحاكم أمر الزوج المولى منها أمره بأن يفئ أو يطلق ويحبسه ان امتنع من أحد الأمرين حتى يطلق أو يفئ أو يفسخ (٥).

[مذهب الإباضية]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شئ ما، فلا يلزمه ما اكره عليه من ايلاء (٦).

[الاكراه فى الظهار]

[مذهب الحنفية]

لو اكره بوعيد تلف على أن يظاهر من امرأته كان مظاهرا لأن الظهار من أسباب التحريم ولا يحتمل الفسخ فلا يؤثر فيه الاكراه كما أنه قد كان طلاقا فى الجاهلية فأوجب الشرع به حرمة مؤقتة بالكفارة فكما أن الاكراه لا يؤثر فى الطلاق فكذلك فى الظهار.

فان اكرهه على أن يكفر ففعل لم يرجع بذلك على الذى اكرهه لأنه أمره بالاخراج عن حق لزمه وذلك منه حسنة لا اتلاف شئ عليه بغير حق. وان اكرهه على عتق عبد بعينه عن ظهار ففعل عتق وعلى المكره بالكسر قيمته لأنه صار متلفا عليه مالية العبد باكراهه على ابطاله اذ لم يكن عتق هذا العبد بعينه مستحقا عليه. بل المستحق عليه واجب فى ذمته فيؤمر بالاخراج عنه فيما بينه وبين ربه.

وذلك فى حكم العين كالمعدم لهذا ضمن المكره بالكسر قيمة العبد. بخلاف الحالة الأولى لأنه هناك أمره بالاخراج عما فى ذمته من غير أن يقصد ابطال ملكه فى شئ من أعيان ماله.

وهذا العتق لا يجزيه عن الكفارة هنا لأنه فى معنى عتق يعوض. اذ لو استحق العوض على العبد بالشرط‍ لم يجز عن الكفارة فكذلك اذا استحق العوض على المكره بالكسر. فان قال أنا أبرئ المكره بالكسر من القيمة حتى يجزينى عن الكفارة لم يجز ذلك لأن العتق نفذ غير مجزئ عن الكفارة والموجود بعده ابراء عن الدين والابراء لا تتأدى به الكفارة.


(١) المبسوط‍ للسرخى ج‍ ٢٤ ص ١٠٧
(٢) رد المحتار ج‍ ٥ ص ١١٨.
(٣) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٥٧.
(٤) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ١٣.
(٥) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥٠٣، ٥٠٧.
(٦) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٦٢٥.