للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قبل القبض لقول النبى صلى الله عليه وسلم «عينا بعين» وقوله «يدا بيد» ولأن تحريم النساء أولى بالتحريم ثم قال: وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه ولا يجوز نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم:

«إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».

[مذهب الظاهرية]

ومما يجوز التأجيل فيه عندهم ثمن المبيع بشرط‍ تحديد الأجل.

يقول ابن حزم الظاهرى فى كتاب البيع (١) لا يجوز البيع بثمن مجهول ثم قال وانما يجوز الأجل إلى ما لا يتأخر ساعة ولا يتقدم وكذا فالقرض عندهم مما يجوز فيه الأجل يقول ابن حزم (٢) القرض إما حالا فى ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه ثم قال (٣) فإن كان الدين حالا فللذى أقرض أن يأخذ به المقترض متى أحب وعنده (٤) أن القرض جائز فى الأصناف الربوية ويجوز إلى أجل مسمى ومؤخرا تحت الطلب فيكون حالا فى الذمة متى طلبه صاحبه أخذه كما أجازوا الأجل فى بدل الكتابة قال ابن حزم (٥) ومن كوتب إلى غير أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤد رد عبدا ويجب الأجل عندهم فى السلم يقول ابن حزم (٦) السلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى ولا بد. واستدل بالحديث ثم قال ففى هذا إيجاب الأجل المعلوم ويحرم التأجيل عندهم فى بيع الربويات وهو بيع صنف من الأصناف الواردة فى حديث «الذهب بالذهب» بمثله نسيئة كما يحرم متفاضلا ويجوز بيع كل صنف منها بالأصناف الأخرى بشرط‍ أن يكون يدا بيد قال ابن حزم (٧) لا يحل أن يباع قمح بقمح الا مثلا بمثل يدا بيد وذكر مثل ذلك فى باقى الأصناف ثم قال (٨) وجاز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخرى متفاضلا ومتماثلا إذا كان يدا بيد ولا يجوز فى ذلك التأخير طرفة عين فأكثر لا فى بيع ولا فى سلم ثم قال (٩) وجاز بيع الذهب بالفضة سواء فى ذلك الدنانير بالدراهم أو بالحلى والدراهم بحلى الذهب، يدا بيد ولا بد عينا بعين، ولا يجوز التأخير فى ذلك طرفة عين لا فى بيع ولا فى سلم ويباع الذهب بالذهب لا يحل التفاضل ولا التأخير طرفة عين، وتباع الفضة بالفضة وزنا بوزن يدا بيد ولا يجوز التأخير فى ذلك طرفة عين لا بيعا ولا سلما.

[مذهب الزيدية]

يجوز البيع عندهم بثمن مؤجل أيضا ويذكرونه فى فروعهم. يقول صاحب البحر (١٠): «ولا يصح أن يأخذ بالثمن المؤجل غير جنسه قبل حلول أجله.

ويجب عندهم فى السلم لأن التأجيل فى ماهيته يقول صاحب البحر. السلم هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر كما ذكر فى شروط‍ السلم الأجل (١١) كما


(١) المحلى ج‍ ٨ ص ٥١٦ مسألة ١٤٦٤.
(٢) المحلى ج‍ ٨ ص ٩٠ مسألة ١١٩٠.
(٣) المحلى ج‍ ٨ ص ٩٣ مسألة ١١٩٦.
(٤) المحلى ج‍ ٨ ص ٥٧٤ مسألة ١٤٨٧.
(٥) المحلى ج‍ ٩ ص ٢٩٤ مسألة ١٦٩٢.
(٦) المحلى ج‍ ٩ ص ١٢٩ مسألة ١٦١٢.
(٧) المحلى ج‍ ٨ ص ٥٦٨ مسألة ١٤٨٣.
(٨) المحلى ج‍ ٨ ص ٥٦٩ مسألة ١٤٨٤.
(٩) المحلى ج‍ ٩ ص ٥٧٢ مسألة ١٤٨٥.
(١٠) ج‍ ٣ ص ٣٢٣.
(١١) ج‍ ٣ ص ٣٩٧.