للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامسًا: الشيعة الجعفرية:

قال في قوانين الأصول: (١)

الأمر على ما ذكره أكثر الأصوليين: هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة.

والمراد بالتعالى من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعًا. وقيل هو الطلب من العالى. وما قيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك بعيد لعدم تبادرها والمجاز خير من الاشتراك. والاستعمال أعم من الحقيقة. وظنى أن من يقول بأن الأمر. أعنى المركب من "أ. م. ر" حقيقة في الوجوب هو ممن يقول بالقول الأول. ولابد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحى معناه العرفى إذ الاستعلاء ظاهر في الالزام إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب وادعائه كما لا يخفى. وهو الأظهر عندى للتبادر وللآيات والأخبار مثل {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (٢) {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٣) "ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك" وقوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة بعد قولها: "أتأمرنى يا رسول الله" حيث طلب مراجعتها إلى زوجها: "لا بل إنما أنا شافع".

فكل ما ثبت كونه أمرًا أو صدق عليه هذا المفهوم يستفاد منه الوجوب لأن كون المشتقات من هذا المبدأ حقيقة في الوجوب وكون المبدأ أعم منه كما ترى. فالوجوب مأخوذ من مفهوم الأمر فالتعريف الأول مناسب لمعناه العرفى المتبادر منه، ومن يقول بعدم إفادته الوجوب ولا يأخذ الوجوب في مفهوم الأمر فهو إما ممن يقول بأن الأمر هو الطلب من العالى لا من حيث إنه مستعل وهو باطل أو يأخذ الاستعلاء في مفهوم الندب أيضا ويجعله أعم من الندب وهو باطل كذلك.

سادسًا: الإباضية:

قال صاحب طلعة الشمس: (٤) اتفق الكل على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص. واختلفوا فيما عدا ذلك. وذكر الخلاف السابق بإيجاز. ثم عرف الأمر بأنه "طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء."

يدخل في قوله "طلب فعل" النهى على مذهب من جعل الترك فعلًا لكن خرج النهى بقوله "غير كف" لأن النهى إنما هو طلب فهل هو كف. وبعضهم يرى الترك ليس بفعل فلم يؤكد هذا القيد لحصول التحرز عن النهى بقوله "طلب فعل" ودخل أيضا الدعاء وهو طلب العبد من ربه الهداية أو نحوها لكنه خرج بقوله "لا على وجه الدعاء" فإن الطلب الجارى على وجه الدعاء لا يسمى أمرًا. وزاد بعضهم قيدًا آخر وهو أن يكون على جهة الاستعلاء. وفسروا الاستعلاء بأنه إظهار العلو سواء أكان ذلك موجودا في الآمر في نفس الأمر أم غير موجود فيه واحترزوا بهذا القيد عن قول الرجل لمن يساويه مرتبة "افعل كذا" وهو غير مستعل عليه فإن هذا عندهم


(١) قوانين الأصول للمحقق الفقيه ميرزا أبو القام القمى ص ٨١ طبع حجر.
(٢) آية ٦٣ سورة النور.
(٣) آية ١٢ سورة الأعراف.
(٤) كتاب شرح طلعة الشمس على الألفية لأبى محمد عبد الله بن حميد الساعى. مطبعة الموسوعات بمصر جـ ١ ص ٣٥.