للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة - أنها عقد لازم أيضا فقد جاء فى المغنى: والاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما فسخها لأنها عقد معاوضة كالبيع سواء أكان له عذر أم لا (١) - ولذا يلزم مؤجر العين بتسليمها الى مستأجرها ويلزم الأجير بالعمل الذى استؤجر عليه فاذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو هرب بها المؤجر لم تنفسخ الاجارة وانما يثبت للمستأجر خيار الفسخ فان فسخ فلا كلام وان لم يفسخ وعادت العين فى أثناء المدة كان له أن ينتفع بها ليستوفى ما بقى له واذا كانت الاجارة على عمل فى الذمة استؤجر من مال الأجير من يقوم به فان تعذر كان للمستأجر الفسخ (٢).

[مذهب الظاهرية]

ويرى ابن حزم من أهل الظاهر - أنها عقد لازم كذلك فقد جاء فى المحلى: وقد روى عن شريح والشعبى وصح عنهما أن كل واحد من طرفيها ينقض الاجارة اذا شاء قبل تمام المدة وان كره الآخر وكانا يقضيان بذلك ولا نقول بهذا لأنه عقد عقداه فى مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بانفاذه وكذلك معاقده ما داما حيين وما دام ذلك الشئ فى ملك من أجره (٣).

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية - أنها عقد لازم يجبر الممتنع عنه على المضى فيه والوفاء لصاحبه بما يستحقه ولا ينفسخ بموت أحدهما (٤).

وجاء فى شرح الأزهار: - ان الأصم وابن علية والنهروانى والقاسانى يرون أنها عقد غير لازم (٥).

[مذهب الإمامية]

يرى الشيعة الإمامية - أنها عقد لازم أيضا فقد جاء فى تحرير الأحكام (٦): وهى عقد لازم من الطرفين ولا يبطل الا بالتقايل أو أحد الأسباب الموجبة للفسخ كوجود عيب فى الأجر المعين أو فى العين المستأجرة أو افلاس المستأجر له ولا تنفسخ بالأعذار.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: هل عقد الاجارة لازم كالبيع والرهن سواء قبضت الأجرة أم لم تقبض شرع فى العمل أم لم يشرع فيجبر لذلك الأجير على العمل والمستأجر على نقد الأجرة؟ هذا هو الظاهر بالنظر الى القياس على سائر العقود وللأمر بالوفاء بالعهود، وقيل هو جائز - أى غير لازم - ولكل من العاقدين الرجوع فيه ولو بعد قبض الثمن والدخول فى العمل ما لم يتمه وهو ظاهر قول أبى زكريا فى كتاب الأحكام وقيل اذا قبضت الأجرة لزم العقد ولو لم يدخل فى العمل ويجبر حينئذ على العمل وقيل اذا دخل فى العمل لزم العقد ولو لم ينقد الأجرة وقيل اذا دخل فى العمل ونقد الأجرة لزم.

وفى الديوان: فتحصل فى عقد الاجارة انه لازم مطلقا أو جائز مطلقا وهو المعمول به فى بلادنا أو لازم بالشروع فى العمل أو


(١) المغنى ج‍ ٦ ص ٢٠.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٠٩.
(٣) ج‍ ٨ ص ١٨٨.
(٤) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ١١٢، ١١٩.
(٥) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٢٤٨.
(٦) ج‍ ٢ ص ٢٣١.