للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف الى الجهة الثانية وينوى المأموم المفارقة وان اختلفا تيامنا وتياسرا وذلك عذر فى مفارقة المأموم.

ولو قال مجتهد لمقلد وهو فى صلاة أخطأ بك فلان والمجتهد الثانى أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة.

أو قال له أنت على الخطأ قطعا وان لم يكن أعرف عنده من الأول تحول ان بان له الصواب مقارنا للقول.

بأن أخبر به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه فى الأولى، وبقطع القاطع فى الثانية فلو كان الأول أيضا فى الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثانى أعلم لم يؤثر قاله الامام فان لم يبن له الصواب مقارنا بطلت وان بان له الصواب عن قرب.

ولو قيل لأعمى وهو فى صلاته صلاتك الى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الأول بذلك،

وان أبصر وهو فى أثنائها وعلم أنه على الاصابة للقبلة لمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتمها أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء ظن الاصابة.

وان ظن الصواب غيرها انحرف الى ما ظنه.

وفى نهاية المحتاج (١): لو اشتبهت القبلة على من يريد قضاء الحاجة وجب عليه أن يجتهد حيث لا سترة فان كانت هناك سترة استحب له ذلك.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): أن المصلى اذا اشتبهت عليه القبلة فان كان فى قرية ففرضه التوجه الى محاريبهم، فان لم تكن لهم محاريب لزمه السؤال عن القبلة.

قال فى المبدع ظاهره يقصد المنزل فى الليل فيستخبر ان كان جاهلا بأدلة القبلة.

فان وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع الى خبره ولا يجتهد كالحاكم يجد النص.

وان كان يخبره عن ظن ففرضه تقليده ان كان المخبر من أهل الاجتهاد فيها وهو العالم بأدلتها وضاق الوقت والا لزمه التعلم والعمل باجتهاده.

وان كان اشتبهت عليه القبلة فى السفر وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد فى معرفتها، لان ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه، كالحكم فى الحادثة.


(١) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ١ ص ١٢١ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع وبهامشه منتهى الارادات لابن منصور البهوتى ج ١ ص ٢٠٦، ص ٢٠٧، ص ٢٠٨، ص ٢٠٩، ص ٢١٠ والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٠٢، ص ١٠٣، ص ١٠٤، ص ١٠٥، ١٠٦ الطبعة السابقة.