عنده أولى، ويجب عليه اعادة السؤال لكل فريضة تحضر بناء على الاختلاف فى تجديد الاجتهاد كما ذكره فى الكفاية.
وان قدر المكلف على تعلم أدلتها فالأصح وجوب التعلم عند ارادة السفر، لعموم حاجة المسافر اليها وكثرة الاشتباه عليه فكن فرض عين فيه بخلافه فى الحضر ففرض كفاية اذ لم ينقل عنه صلّى الله عليه وسلّم ثم السلف بعده أنهم ألزموا آحاد الناس تعلمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها.
ولو سافر من قرية الى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهو كالحضر كما استظهره الشيخ.
وينبغى أن يلحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة اذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك والمراد بتعلم الأدلة تعلم الظاهر منها دون دقائقها كما صرح به الامام والأرغيانى فى فتاويه فيحرم عليه التقليد فان قلد لزمه القضاء فان ضاق الوقت فكتحير المجتهد.
ولو دخل فى الصلاة باجتهاد فعمى فيها أتمها ولا اعادة فان دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله فى المجموع عن نص الأم، ومنه يؤخذ أنه يجب اعادة الاجتهاد للفرض الواحد اذا فسد ولا قضاء، لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات، بالاجتهاد المؤدى الى ذلك فلا اعادة ولا قضاء، لانه وان تيقن الخطأ فى ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم يتيقن فيه الخطأ، فان استويا ولم يكن فى صلاة تخير بينهما لعدم مزية أحدهما على الآخر أو فيها وجب العمل بالأول ويفرق بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول الا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبى لا يناسب الصلاة فاحتيط لها، وهذا التفصيل هو ما نقلاه عن البغوى وأقراه واعتمده جمع متأخرون وهو المعتمد.
فما فى المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا من اطلاق الجمهور ضعيف اذ اطلاقهم محمول على ما اذا كان دليل الثانى أرجح بدليل تقييدهم اقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ اذ كيف يظهر له الصواب مع التساوى المقتضى للشك ويؤيد الأول بل هو فرد من أفراده قول المجموع عن الأم واتفاق الاصحاب.
ولو دخل فى الصلاة باجتهاده ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها الى جهته ولا اعادة.
وبما تقرر علم أن محل العمل بالثانى فى الصلاة واستمرار صحتها اذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ والا بأن لم يظنه مقارنا بطلت وان قدر على الصواب على قرب لمضى جزء منها الى غير قبلة.
ولو اجتهد اثنان فى القبلة واتفق اجتهادهما واقتدى أحدهما بالآخر فتغير