للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى مصر خلف اليسرى وفى اليمن قبالته مما يلى جانبه الأيسر.

وفى الشام وراءه ونجران وراء ظهره.

ولذلك قيل ان قبلتها أعدل القبل، وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له والا فهو كما قال السبكى وغيره ليس نجما، وانما هو نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم حرم عليه التقليد وهو قبول قول من يخبر عن اجتهاد اذ المجتهد لا يقلد مجتهدا ويجب عليه الاجتهاد الا ان ضاق الوقت عنه فلا اجتهاد بل يصلى على حسب حاله وتلزمه الاعادة.

ويجوز الاعتماد على بيت الابرة فى دخول الوقت والقبلة، لافادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر.

وان تحير المجتهد فلم يظهر له شئ لنحو غيم أو تعارض أدلة لم يقلد فى الأظهر، لانه مجتهد والتحير عارض يرجى زواله عن قرب غالبا وصلى كيف كان لحرمة الوقت ويقضى لندرته.

والقول الثانى يقلد بلا قضاء لانه الآن عاجز عن معرفة الصواب فأشبه الأعمى.

ومحل الخلاف كما قاله الامام عن ضيق الوقت.

أما قبله فيمتنع التقليد قطعا لعدم الحاجة اليه.

ونازعه فى شرح الوسيط‍ وقال: ان ما قاله الامام (امام الحرمين) شاذ، والمشهور التعميم ويجب تجديد الاجتهاد أو ما يقوم مقامه كالتقليد فى نحو الأعمى.

وجاء فى نهاية المحتاج (١): ومن عجز عن الاجتهاد فيها وعن تعلم الأدلة كأعمى البصر أو البصيرة قلد حتما ثقة ولو عبدا أو امرأة عارفا يجتهد له ولغيره لقول الله عز وجل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ٢».

أما الأول: فلأن معظم الأدلة تتعلق بالمشاهدة والريح ضعيفة والاشتباه عليه فيها أكثر.

وأما الثانى: فلأنه أسوأ من فاقد البصر بخلاف الفاسق والمميز وغير العارف.

فلو صلى من غير تقليد لزمته الاعادة وان صادف القبلة.

أما ما صلاه بالتقليد وصادف فيه القبلة أو لم يتبين له الحال فلا اعادة عليه فيه.

فان قال المخبر رأيت القطب أو الجم الغفير يصلون هكذا فهو اخبار عن علم فالاخذ به قبول خبر لا تقليد.

ولو اختلف عليه فى الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما لكن الأوثق والأعلم


(١) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ١ ص ٤٢٥ ص ٤٢٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٤٣ من سورة النحل.