للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علم أن عجزه خلقى ورفعته إلى الحاكم لامتناع استقلالها بالفسخ. فإن قال: وطئتُ فيها أو بعدها وهى ثيب حلف إن طلبت يمينه لتعذر إثبات الوطء؛ أما إذا كانت بكرا غير غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة فتصدق هي؛ لأن الظاهر معها. ويحلف وجوبًا كما رجحه في (الشرح الصغير). فإن نكل عن اليمين حلفت هي على أنه لم يطأها؛ إذ النكول كالإقرار، فإن حلفت أو أقر هو بالعنة استقلت هي بالفسخ لكن بعد قول القاضي ثبتت العنة أو حق الفسخ، وقيل: يحتاج إلى إذن القاضي لها في الفسخ أو فسخه بنفسه. لاحتياجه إلى نظر واجتهاد، ورد بالاكتفاء بما سبق (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (المغنى): أنه: إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أُجِّل سنة منذ ترافعه. فإن مضت السنة ولم يصبها فيها خيرت بين المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه لم يجز الفسخ إلا بحكم الحاكم؛ لأنه مختلف فيه، فإما أن يفسخ. وإما أن يرد إليها فتفسخ هي في قول عامة القائلين، ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه؛ لأنه لحقها فلا تجبر على استيفائه كالفسخ بالإعسار فإن فسخ فهو فسخ لا طلاق (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء في "المحلى": أنه من تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارًا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلًا، ولا أن يؤجل له أجلًا وهى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء في (شرح الأزهار): أنه لا يفسخ العنين إلا بعد استمهاله سنة شمسية غير أيام العذر، فلا تحسب عليه أيام الحيض والإحرام وصوم الفرض، فإذا انقضت المدة ولم يطأها فهل يكفى فسخ المرأة أم لابد من فسخ الحاكم؟ فحكى في (الزوائد) عن أحمد بن الحسين وأحد قولى الناصر: أنه يحتاج إلى حكم الحاكم ولا يكفى فسخها، وقال في (الكافى): لا يحتاج إلى حكم حاكم (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أنه إذا ثبت العنين فإن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلَهُ سنةٌ من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار، وإلا فلها الفسخ ونصف المهر (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): أنه إن وجد فتل (٦) بالزوج أتت واجدته به حاكمًا فيؤجِّله سنة. فإن قدر وإلا خرجت بلا طلاق إلا إن شاءت أن تقيم، وقيل: بطلاق ونسب للأكثر، ويتوارثان بموت فيها ما لم يفرق بينهما (٧).


(١) نهاية المحتاج: ٦/ ٣٨٠ - ٣١٠.
(٢) المغنى: ٧/ ٦٠٤ - ٦١٨.
(٣) المحلى: ١٠/ ٥٨.
(٤) شرح الأزهار: ٢/ ٣٠٠.
(٥) شرائع الإسلام: ٢/ ٣١.
(٦) الفتل: استرخاء الذكر بحيث يكون كالفتيلة.
(٧) شرح النيل: ٣/ ٢٤٥ - ٢٥٣.