للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦ - فى الكتابة: ولا تحل الكتابة على شرط‍ خدمة ولا على عمل بعد العتق، ولا على شرط‍ لم يأت به نص أصلا والكتابة بكل ذلك باطلة، لقوله صلّى الله عليه وسلم كل شرط‍ ليس فى كتاب الله فهو باطل (١).

القسم الثالث: شروط‍ باطلة تسقط‍ ويصح العقد.

ومن أمثلتها:

١ - فى عقد البيع:

ما جاء فى المحلى من أنه لا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن فى مكان مسمى ولا على أن يوفيه السلعة فى مكان مسمى، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل لكن يطالبه البائع بايفائه الثمن حيث هما أو حيث وجده هو أو كيله من بلاد الله تعالى ان كان الثمن حالا لأمر الله تعالى على لسان نبيه صلّى الله عليه وسلم باعطاء كل ذى حق حقه وليس على البائع، الا ألا يحول بين المشترى وبين ما باع منه فقط‍ (٢).

٢ - العمرى والرقبى: هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها ان شاء وتورث عنه، ولا ترجع الى المعمر ولا الى ورثته سواء اشترط‍ أن ترجع اليه أو لم يشترط‍ وشرطه لذلك ليس بشئ.

والعمرى هى أن يقول: هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا الشئ عمرى لك، أو قد أعمرتك اياها، أو هى لك عمرك، أو قال: حياتك أو قال: رقبى لك، أو قد أرقبتكها، كل ذلك سواء، لما روى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة ولا يجوز للمعطى فيها شرط‍ ولا ثنيا» وما روى عن نافع: أنه قال: سأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته فقال ابن عمر: هو له حياته وموته «وعن ابن عباس من أعمر شيئا فهو له» (٣).

٤ - فى الوقف: من حبس وشرط‍ أن يباع الحبس أن احتيج صح الحبس لخروج الشئ المحبوس بهذا اللفظ‍ الى الله تعالى، وبطل الشرط‍، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى، وهما فعلان متغايران، الا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس الا بشرط‍ أن يباع، فهذا لم يحبس شيئا، لأن كل حبس لم ينعقد الا على باطل لم ينعقد أصلا (٤).

[مذهب الزيدية]

القسم الأول: الشروط‍ الصحيحة: ويندرج تحت هذا القسم الشروط‍ التالية:

الأول: اشتراط‍ وصف فى محل العقد.

ومن أمثلته: فى البيع: اذا اشترط‍ فى المبيع وصف لا يؤدى الى جهالة صح البيع


(١) المحلى ج ٩ ص ٢٤١ - ٢٤٣.
(٢) المحلى ج ٨ ص ٤٢٧.
(٣) المحلى ج ٩ ص ١٦٤ - ١٦٧.
(٤) المحلى ج ٩ ص ١٨٣.