للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشرط‍، وذلك كاشتراط‍ أن تكون البقرة المبيعة لبونا - أى ذات لبن فى الماضى - فان كان للمبالغة فى كثرة اللبن فسد البيع وكاشتراط‍ أن تغل الأرض المبيعة أو الشجرة كذا، وأراد بذلك كونه صفة ثابتة فى الزمن الماضى، فلو جعله شرطا فى المستقبل لم يصح ..

ويعرف حصول الوصف بأول المدة المستقبلة، بأن تغل مثل ذلك فى أول ثمرة أو تحلب مثل ذلك فى أول حلبة مع سلامة حالها وانتفاء الضار فى تلك المدة، كالبرد ونحوه، وحصول ما تحتاج اليه ويعتاد للبقرة مثلا والشجرة والأرض من العلف والمحل والسقى والحرث ونحو ذلك ..

فاذا وجد الشرط‍ نفذ العقد، وعدم الخيار وان لم يوجد فخيار فقد الصفة باق، وكذا لو شرط‍ كون الحيوان فتيا أو هملاجا أو الثوب شاميا أو صنعانيا أو نحو ذلك صح (١).

الثانى شرط‍ يلائم مقتضى العقد.

ومن أمثلته: فى البيع: ما اذا اشترط‍ البائع كفيلا أو رهنا فى الثمن أو فى المبيع أو شرط‍ المشترى كفيلا فى الثمن ان استحق المبيع فانه يصح سواء كان الكفيل أو الرهن معينا أم لا.

فلو امتنع من تسليم الرهن أو امتنع الكفيل فللبائع الفسخ ولا اجبار فى تسليم الرهن لأن من شرط‍ الرهن التراضى (٢).

الثالث: اشتراط‍ أمر مشروع.

ومن أمثلته: فى البيع: ما اذا اشترط‍ فى البيع خيار معلوم لشخص معلوم حال العقد .. أو اشترط‍ تأخير المطالبة بالثمن كتأجيله مدة معلومة، صح العقد والشرط‍.

فان اشترط‍ مدة مجهولة كتأجيله الى الصيف أو الخريف .. أو مجئ القافلة ونحو ذلك من الآجال المعلقة بوقت غير معلوم فلا يصح (٣).

الرابع: شرط‍ يصح أفراده بالعقد، ومن أمثلته: فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع شرط‍ يصح أفراده بالعقد، كأن يشترى منه طعاما أو غيره على أن يوصله البائع الى منزل المشترى، فان ذلك يصح، كما لو استأجره على ذلك دون أن يكون هناك بيع، وكذا لو اشترى منه زرعا على أن يحصده البائع صح ذلك، لأنه من تمام العقد.

فان لم يف البائع بما شرط‍ عليه أجبر أن أمكن والا كان للمشترى الخيار.


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٧٠.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٧٢، ص ٣٧٤