برية عرف من يجده فيها ثم أكمله اذا حضر فى بلده.
ولو أراد السفر قبل التعريف فى بلد الالتقاط أو اكماله فان أمكنه أن يستنيب فهو أولى والا عرفه فى بلده بحيث يشتهر خبره ثم يكمله فى غيره ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم، وأعتبر الحول من حين الشروع ويجوز التعريف بنفسه وبغيره لحصول الغرض بهما.
ويجب تعريف اللقطة البالغة درهما فصاعدا حولا كاملا على ما تقدم - ولو كان هذا الحول متفرقا فلا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام الحول، بل المعتبر ظهور أن التعريف التالى تكرار لما سبق لا تعريف للقطة جديدة فيكفى التعريف فى الابتداء كل يوم مرة أو مرتين ثم فى كل أسبوع ثم فى كل شهر ولا يختص تكراره أياما بأسبوع وأسبوعا ببقية الشهر وشهرا ببقية الحول وان كان ذلك مجزيا بل المعتبر أن لا ينسى كون التالى تكرار لما مضى لأن الشارع لم يقدره بقدر فيعتبر فيه ما ذكر لدلالة العرف عليه وليس المراد بجواز التعريف متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه لو فرض ترك التعريف فى بعضه بل يعتبر اجتماعه فى حول واحد لأنه المفهوم منه شرعا عند الاطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به.
ووجوب التعريف ثابت سواء نوى الملتقط التملك أو لم ينوه فى أصح القولين لاطلاق الأمر به الشامل للقسمين خلافا للشيخ حيث شرط فى وجوبه نية التملك فلو نوى الحفظ لم يجب ويشكل هذا باستلزامه خفاء اللقطة وبأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته وهى التعريف ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر فلو أتلفها قبل التعريف أو بعده ضمن بعد عتقه ويساره كما يضمن غيرها من أموال الغير التى يتصرف فيها من غير أذنه ولا يجب على المالك أن يتنزع اللقطة من العبد قبل التعريف وبعده.
وان لم يكن هذا العبد أمينا لاصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه وخصوصا مع وجود يد متصرفة (١).
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل: أن من التقط لقطة لم يعرف صاحبها عليه أن يعرفها بأن يقول: كذا من يأتى بأمارته. ويكون التعريف سنة عربية أو قدر ما يظن وجوده قلت أو كثرت، ولا يظهرها حيث يراها الناس لئلا يأخذوا صفتها فينعتوها له وان أظهرها كذلك لم يجزه الا أن يأتى من يدعيها بشاهدين على دعواه وان أظهرها وأعطاها من رآه ضمنها للفقراء ان لم يجد بيانا وضمنها لصاحبها ان وجد البيان وكذا ان أعطاها من لم يرها لامكان أن يصفها له من رآها ويرجع هو على من أعطأها اياه ان أظهرها وان أظهرها وفيها ما بطن فانه يعطيها من أتى بصفتها الباطنة.
وانما يعرفها فى مواضع اجتماع الناس كالسوق وأبواب المساجد من خارج والعرس ونحو ذلك بحسب ما يليق فان كان العرس لا يجتمع فيه الا النساء لم يلق أن يعرف فيه ما ليس خاصا بالنساء كالسلاح ويقول فى التعريف: من سقط عنه شئ فليأت بعلامته قال فى ارشاد السارى: أنه ينادى من ضاع له شئ فليطلبه عندى ويكون فى الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروجهم من الجماعات ونحوها لأن ذلك أقرب الى وجود صاحبها.
ولا ينادى بذلك فى المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها، نعم يجوز أن تعرف اللقطة فى المسجد الحرام اعتبارا بالعرف، ولأنه مجمع الناس، وقضية التعليل أن مسجد المدينة والمسجد الأقصى كذلك وقيل: يحرم فيهما كذلك وقيل: يكره.
ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهة اذا وقع ذلك برفع الصوت كما أشارت اليه الأحاديث أما
(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٤٥ وما بعدها الى ص ٢٤٨ طبع مطبعة دار الكتب العربية بمصر سنة ١٣٧٩ هـ.