للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء (١).

ومن أسلم بعد ما تبين الفجر له أو بلغ كذلك أو رأت الطهر من الحيض أو من النفاس أو أفاق من مرضه أو قدم من سفره فإنهم يأكلون باقى نهارهم ويستأنفون الصوم من غد ولا قضاء على من أسلم أو بلغ وتقضى الحائض والنفساء والمفيق والقادم.

[مذهب الزيدية]

يرخص فى الإفطار لثلاثة أمور:

أولها (٢). السفر إذا كانت مسافته توجب القصر، ولا يجوز الإفطار الا إذا خرج من الميل كالقصر وقيل إذا خرج من العمران، فلو خرج من الميل ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.

ثانيها: الإكراه على الفطر بأن يتوعده وهو قادر على إنفاذ ما توعده بأن يحبسه أو يضربه أو يضره ضررا مجحفا إن لم يفطر فانه حينئذ يجوز له الإفطار، واختلف فى حد الإحجاف، فقيل أن يخشى التلف فقط‍ لأن هذا إكراه على فعل محظور وقيل خشية الضرر وهو القوى عندهم.

ثالثها: خشية الضرر من الصوم وذلك كالمريض يخشى إن صام حدوث علة أو زيادة فيها، وكذلك الشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش فإنه رخص لهؤلاء فى الافطار لخشية الضرر مطلقا.

ويجب الإفطار لخشية التلف فإن خشى التلف جوعا أو عطشا أو علة تحدث بسبب الصيام أو تقوى لزمه الإفطار.

ولخشية ضرر الغير كرضيع أو جنين خافت أمهما عليهما أنها إذا صامت لحقهما ضرر.

ولا يجزئ صوم الحائض والنفساء وعليهما القضاء، ويجب على من ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر أن يقضى بنفسه بشرط‍ أن لا يكون فى زمن يجب فيه صوم آخر. وإن لا يكون فى زمن يجب فيه الافطار كالعيدين، ويثبت لمن زال عذره أن يمسك فإن قدم المسافر أو طهرت الحائض وكل من جاز له الإفطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فإنه يستحب له أن يمسك بقية اليوم لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة.

[مذهب الإمامية]

من الأعذار المبيحة للفطر المرض إذا كان يخاف، الزيادة بالصوم ويبنى فى ذلك على ما يعلمه من نفسه أو بظنه لأمارة كقول الطبيب العارف، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه. والمسافر إذا اجتمعت فيه شرائط‍ القصر وجب الإفطار ولو صام عالما بوجوبه قضاه، وان كان جاهلا لم يقض.

والشرائط‍ المعتبرة فى قصر الصلاة معتبرة فى قصر الصوم ويزيد على ذلك تبييت النية، وقيل لا يعتبر بل يكفى خروجه قبل الزوال، وقيل لا يعتبر أيضا بل يجب التقصير ولو خرج قبل الغروب والأول أشبه، وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم. ولا يفطر الصائم حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.

الهرم والمرأة الكبيرة وذو العطاش يفطرون فى رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من الطعام. ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط‍، وقيل إن عجز الشيخ أو الشيخة سقط‍ التكفير كما يسقط‍ الصوم، وإن أطاقا بمشقة كفرا والأول أظهر والحامل الى قاربت الوضع والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار فى رمضان وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من الطعام والحائض والنفساء يجب عليهما الإفطار ولا يصح صومهما وعليهما القضاء.

ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلى المغرب إلا أن تنازعه نفسه (٣)

[مذهب الإباضية]

يباح الإفطار لمريض عجز عن أكل مبلع ليلا غير


(١) المحلى ج ٢ م ٧٦٢، ٧٧٠، ٧٦٠
(٢) شرح الازهار ج‍ ٢ ص ١٦ وما بعدها باب الافطار.
(٣) شرائع الاسلام ج‍ ١ ص ١٠٧.