للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

أوجب الجعفرية على المستحاضة أفعالا خاصة تختلف بأختلاف أحوالها من حيث كثرة الدم وقلته وسيأتى بيان هذه الأفعال عند الكلام عن أثر الاستحاضة فى الطهارة - فاذا قامت المستحاضة بهذه الأفعال كما نصوا عليها صار حكمها حكم الطاهر .. فان لم تفعل ما وصفوه وصامت وصلت وجب عليها اعادة صلاتها وصومها. وأما اللبث فى المساجد فقد أجازه جماعة بدون الأمور المذكورة ويبدو مما جاء فى مفتاح الكرامة منع المستحاضة من الطواف بالبيت مالم تفعل هذه الأمور التى نصوا عليها ويرى بعضهم منعها من قراءة العزائم (١).

[مذهب الإباضية]

يستفاد مما جاء فى شرح النيل أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم حيث نصوا على ذلك فى مواضع متفرقة ومناسبات مختلفة (٢).

[(ب) أثر الاستحاضة فى استمتاع الزوج]

يرى الحنفية (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والظاهرية (٦): أن دم الاستحاضة كما لا يمنع الصلاة ولا الصوم فانه لا يمنع الزوج من أن يطأ زوجته المستحاضة نتيجة الاجماع، فقد أجمع المسلمون على وجوب الصلاة وهو يوجب حل الوط‍ ء بطريق الأولى لأنه لما جعل الدم عدما فى حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما لكونه منافيا لشرطها فلأن يجعل عدما فى حق الوط‍ ء من باب أولى (٧)، ويقول النووى يجوز وط‍ ء المستحاضة فى الزمن المحكوم بأنه طهر ولا كراهة فى ذلك وان كان الدم نازلا - هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء (٨).

[مذهب الحنابلة]

أما الحنابلة فيبدو أن عندهم روايتين فقد قال الخرقى فى مختصره: «ولا توط‍ ء مستحاضة الا أن يخاف على نفسه، وقد علق ابن قدامة على ذلك بقوله اختلف عن أحمد فى وط‍ ء المستحاضة فروى ليس له وطؤها الا أن يخاف على نفسه الوقوع فى محظور الزنا وهو مذهب ابن سيرين والشعبى والنخعى والحاكم لما روى الخلال باسناده عن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض فان الله تعالى منع وط‍ ء الحائض معللا


(١) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٣٩٤، ٣٩٥.
(٢) شرح النيل ج‍ ١ ص ١١٧، ١١٨، ١١٩ الطبعة السابقة.
(٣) الهداية ج‍ ١ ص ١٢.
(٤) كفاية الطالب الربانى ج‍ ١ ص ٣٣٦ - ٣٣٨
(٥) فتح العزيز ج‍ ٢ ص ٤٣٤.
(٦) المحلى ج‍ ٢ ص ٢١٨.
(٧) العناية ج‍ ١ ص ١٢٢.
(٨) المجموع ج‍ ٢ ص ٥٤٢.