للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى أحد الادلة الاربعة يشملها قوله تعالى «وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»}. (١) فى آخر الايات الثلاث فى سورة المائدة وهى «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (٢) «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ»}. (٣)

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى: (٤)

من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء.

وجاء فى الهامش (٥) كما صرح به جماعة من الاعيان وغيرها أنه اجماعى، أما لانها منصب للنبى صلّى الله عليه وسلم أو الامام عليه السّلام من بعده فلا تجوز بغير اذنهما ولا أذن من فقد بعض الشرائط‍ لكن دليله غير ظاهر، اذ ما تقدم من أدلة الشرائط‍ انما يدل على اعتبارها فى حجية الفتوى لا فى جوازها تكليفا، ولا على كونها من المناصب المختصة بالمعصوم وأما ما دل على حرمة القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم فانما يقتضى حرمة

الفتوى من غير المجتهد لا من المجتهد الفاقد لبقية الشرائط‍ بل يشكل اقتضاؤه الحرمة فى عير المجتهد اذا كانت فتواه تطابق فتوى مرجعه فى العمل، لان حجية فتواه كافية فى صدق العلم بالحكم، فالفتوى - اعتمادا عليها - قول على الله بعلم، نعم لو اعتمد على رأيه الناقص، كان تشريعا منه فى حجية رأيه فيكون به آثما، لا أنه قول بغير علم، وأما لانها اغواء واضلال لان تكليف المفتى له لزوم العما بغيرها ولكنه يشكل.

أولا: بأنه لا يتم ذلك مع موافقتها لفتوى الجامع للشرائط‍.

وثانيا: بأن المفتى اذا كان عالما بالحكم ولو من جهة قيام الحجة عنده عليه تكون الفتوى موافقة لما دل على وجوب الاعلام وعدم الحجية لا ينافى ذلك نظير ما لو أخبر غير الثقة عند المخبر بثبوت الحكم الواقعى المعلوم لديه، فانه اخبار عن الحكم الواقعى ولا يكون اضلالا ولا اغواء أصلا ولا سيما اذا قال المفتى بعد أن أفتى بوجوب شئ - ان فتواى ليست بحجة وليس عليك العمل بها، وانما عليك العمل بفتوى فلان، فالمتحصل اذا أنه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد بعض الشرائط‍ الا اذا صدق عليها أنها فتوى بغير علم وان كان الذى يظهر منهم التسالم على اطلاق الحرية.


(١) الآية رقم ٤٧ من سورة المائدة.
(٢) الآية رقم ٤٤ من سورة المائدة.
(٣) الآية رقم ٤٥ من سورة المائدة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١ ص ٥٦ الطبعة السابقة.
(٥) هامش مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١ ص ٥٦، ٥٧ الطبعة السابقة.